.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
«أحدها» ، فمتعلق الوجوب هو هذا العنوان الانتزاعي الصادق على كلّ واحد منهما أو منها.
وفيه أولا : أنّه مع وجود الجامع الأصيل لا تصل النوبة إلى الجامع الانتزاعي.
وثانيا : عدم صلاحية العنوان الانتزاعي لتعلّق الطلب به ، لأنّ متعلّق الإرادة هو ما يقوم به الملاك ، ومن المعلوم : أنّ العناوين الانتزاعيّة الّتي لا وجود لها في الخارج أصلا لا تقوم بها الملاكات ، فلا تتعلّق بها الإرادة والطلب أيضا.
وثالثا : أنّ شيئا من الطرفين أو الأطراف ليس مصداقا للمفهوم المزبور ، لأنّ كلّ واحد معيّن في الخارج ، وليس فردا مردّدا ، ومن المعلوم : عدم قابليّة المفهوم من حيث هو لتعلّق الطلب به.
وملاك هذا الإشكال : امتناع تعلّق الطلب بمفهوم لا مطابق له في الخارج وإن لم يكن من العناوين الانتزاعيّة.
الثامن : كون كلّ واحد من الأطراف واجبا تعيينيّا ، غاية الأمر : أنّ الإتيان بأحدها مسقط للباقي.
وفيه أولا : أنّه خلاف ظاهر أدلّة الواجب التخييري ، حيث إنّ كلمة : «أو» فيها ظاهرة في وجوب كلّ واحد من الأطراف تخييرا.
وثانيا : لزوم تعدّد العقاب عند ترك الجميع ، والظاهر عدم التزام أحد به.
وثالثا : أنّه يرجع إلى الوجه الرابع ، أعني : كون وجوب كلّ من الأطراف مشروطا بعدم الآخر ، إذ لا معنى للسقوط بفعل أحدها إلّا تقييد إرادة كلّ منها بعدم الآخر ، وقد تقدّم الكلام فيه.
التاسع : كون الواجب هو المعيّن عند الله تعالى ، والمجهول عندنا.
وفيه أولا : أنّه خلاف ظاهر الأدلّة ، لظهورها في وجوب كلّ منها ، لا أحدها.