.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
وثانيا : أن سائر الأطراف إن كان ملاكها تامّا ، فلا بدّ من إيجابها أيضا ، وإلّا يلزم كفّ الفيض عن مستحقه. وإن لم يكن تامّا ، فلا وجه لسقوط الواجب به ، للزوم تفويت الملاك التام بلا موجب ، بل لا بدّ حينئذ من بيان ما هو الواجب عنده سبحانه وتعالى حتى يؤتى به ، ويستوفي ملاكه.
والحاصل : أنّ تفويت الغرض اللازم تحصيله قبيح عقلا ، فكيف يصح للحكيم إبراز الأمر بصورة التخيير المستلزم لفوات الملاك أحيانا.
وثالثا : أنّ مقتضى العلم الإجمالي لزوم الجمع بين الأطراف ، تحصيلا للعلم بوجود الواجب الواقعي المعيّن عنده عزوجل. إلّا أن يقال : بسقوط الواجب بغيره القائم بملاكه.
العاشر : أنّ الواجب هو المجموع من حيث المجموع مع السقوط بإتيان البعض.
وفيه أولا : أنّه خلاف التخيير المستفاد من ظاهر الأدلّة.
وثانيا : عدم تحقّق الامتثال بإتيان البعض.
وثالثا : أنّ لحاظ الاجتماع ثبوتا وإثباتا ممّا يحتاج إلى مئونة زائدة ، لكونه قيدا للمتعلّق ، والإطلاق يدفعه.
ورابعا : أنّ دخل الاجتماع في موضوع الخطاب يوجب ارتباطيّته ، فيصير كلّ واحد من الأطراف جزءا للمأمور به ، فكيف يمكن الاكتفاء ببعضها؟
وبالجملة : ففي جميع الوجوه المذكورة لتعقّل الوجوب التخييري مناقشات قد تعرّضنا لبعضها ، وأو كلنا بعضها الآخر إلى الناظرين.
ولعل الأولى في تصويره أن يقال : إنّه لا نقصان في الإرادة حتى يرد عليه :
أنّ الإرادة هي الشوق المؤكد المستتبع لحركة العضلات ، ولا يتصوّر فيها النقصان ،