الأكثر بحدّه يكون مثله (١) على الفرض (٢) ، مثل (٣) أن يكون الغرض الحاصل من رسم الخطّ مترتّبا على الطويل إذا رسم بما له من الحدّ ، لا على القصير في ضمنه ، ومعه (٤) كيف يجوز تخصيصه بما لا يعمّه. ومن الواضح : كون هذا الفرض (٥) بمكان من الإمكان.
إن قلت (٦) : هبه في مثل ما إذا كان للأكثر وجود واحد لم يكن للأقلّ في
______________________________________________________
(١) أي : مثل الأقل في الوفاء بالغرض.
(٢) وهو : فرض التخيير بين الأقل والأكثر.
(٣) هذا مثال لقيام الغرض بالأكثر ، لا الأقل المتحقق في ضمنه وإن فرض كونه محصّلا للغرض إذا رسم بحدّه.
توضيحه : أنّه إذا أمر المولى برسم خطّ طويل دفعة بدون تخلّل سكون في البين ، فلا يحصل غرضه بالخطّ القصير المتحقّق في ضمنه وإن فرض حصوله به إذا رسم بحدّه.
(٤) أي : ومع حصول الغرض بالأكثر كيف يجوز تخصيص الوجوب بما لا يعم الأكثر؟ وهو الأقل ، وعليه : فيكون الأكثر أيضا عدلا للواجب التخييري.
(٥) أي : فرض دخل الأكثر في الغرض بحيث يتقوّم به المأمور به ، فإنّ هذا الفرض بمكان من الإمكان.
والحاصل : أنّه مع إمكان استيفاء الغرض بما هو بشرط شيء ، وبما هو بشرط لا لا بدّ من وجوب أحدهما تخييرا ، إذ الإيجاب التعييني حينئذ ترجيح بلا مرجح.
(٦) حاصل هذا الإشكال : أنّ محصّلية الأكثر للغرض الداعي إلى وجوبه تختص ببعض موارد الأقل والأكثر ، وهو : ما إذا وجد الأكثر دفعة ، بحيث لا يكون للأقل في ضمنه وجود مستقل ، كالخط الطويل المتحقق دفعة ، فإنّه ليس للخط القصير الموجود في ضمنه وجود كذلك. دون ما إذا كان للأقل وجود على حدة قبل تحقّق ، الأكثر كالتسبيحة ، فإنّها توجد بوجود مستقل قبل حصول التسبيحتين الأخيرتين ، فلا وجه حينئذ لوجوب التسبيحات الثلاث ، إذ المفروض فرديّة الأقل ـ أعني التسبيحة الواحدة ـ