.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
الوقوف معهم ، لعدم الدليل على جواز التعدي عن موردها إلى محل البحث وهو الوقوف.
إذا عرفت هذه الاحتمالات ، فاعلم : أنّ الاستدلال بهذه الرواية مبنيٌّ علي مقدمتين :
إحداهما : كون الرواية واردة مورد التقية حتى تسقط لأجلها شرطية يوم عرفة للوقوف ، إذ لو لم تكن واردة موردها لسقطت عن الاعتبار بالاعراض ، لعدم التزام أحد بوجوب متابعتهم مع عدم التقية.
ثانيتهما : إلقاءُ خصوصية المورد وهي التضحية وأخواها ، ليتعدى إلى الوقوف الّذي هو مورد البحث.
أما المقدمة الأُولى ، فثبوتها غير بعيد خصوصاً بقرينة قول السائل : «من تلك الأعوام» ، فإنّ الظاهر أنّ مراده الأعوام التي كانت التقية فيها شديدة ، فتدبّر.
وأما الثانية ، فهي في غاية الإشكال ، حيث إنّ التعدي منوط بأحد أمرين :
الأول : القطع بوجود المناط في غير مورد الرواية أيضا.
الثاني : كون الكلام من العلة المنصوصة ، وكلاهما مفقود كما هو واضح ، فلا وجه للاستدلال برواية أبي الجارود على صحة الوقوف مع العامة تقية. هذا تمام الكلام في الجهة الأولى.
وأما الجهة الثانية ، وهي سند الرواية ، فملخص الكلام فيها : أنّ إسناد الشيخ (ره) إلى محمّد بن محبوب وان كان صحيحاً ، كما «أنّ محمّد بن علي بن محبوب شيخ القميين في زمانه ثقة ، عين ، فقيه ، صحيح المذهب» على ما في جش ، وكما «أنّ العباس بن معروف أبا الفضل مولى جعفر بن عبد الله الأشعري قمي ثقة» على ما في جش ، وكما «أنّ عبد الله بن المغيرة البجلي كوفي ، ثقة ، ثقة ، لا يعدل به أحد من جلالته ، ودينه ، وورعه» علي ما في جش ، لكن الإشكال يقع في جهات ثلاث :