صادر عن الكلّ ، أو البعض.
______________________________________________________
.................................................................................................
______________________________________________________
جميع الإماميّة ، وأكثر العامّة على ما قيل.
الثاني : ما نسب إلى الرازي ، والبيضاوي ، والشافعيّة : من تعلّق الوجوب بالبعض ممّن يكتفي به في أداء الفعل. نظير ما ذكر في الواجب التخييري : من تعلّقه بواحد لا بعينه ، غاية الأمر : أنّ الإبهام هناك في المكلّف به ، وهنا في المكلّف.
وفيه : أنّه لا وجه لتعلّق الوجوب بالبعض ، لأنّه ترجيح بلا مرجّح.
مضافا إلى : أنّه مخالف لظواهر أدلة الواجبات الكفائيّة ، فإنّ قول أبي عبد الله عليهالسلام في خبر (١) سماعة : «وغسل الميت واجب» بقرينة حذف من يجب عليه ظاهر في العموم. وكذا قول النبي صلىاللهعليهوآله في خبر (٢) السكوني : «لا تدعوا أحدا من أمّتي بلا صلاة» ظاهر في العموم ، ونحوهما سائر أدلة الواجبات الكفائيّة ، فراجع.
الثالث : ما نسب إلى قطب الدين الشيرازي : من تعلّق الوجوب بالمجموع من حيث هو مجموع ، فإذا تركوه كان العصيان ثابتا بالذات للمجموع ، ولكلّ واحد بالعرض ، وإذا أتى به البعض سقط عن الباقين.
وفيه أوّلا : أنّ أخذ قيد المجموع في ناحية المكلّف لا مأخذ له بعد كون الوجوب الكفائي كالعيني من حيث التوجّه إلى المكلّفين ، فإنّه قيد زائد يحتاج ثبوتا وإثباتا إلى مئونة زائدة ، وينفي عند الشكّ فيه بإطلاق الدليل.
وثانيا : أنّه لا وجه للسقوط بفعل البعض ، إذ المفروض عدم صدوره عن المكلّف أعني : المجموع الّذي هو مناط السقوط.
إلّا أن يقال : إنّ السقوط حينئذ إنّما هو لأجل انتفاء الموضوع ، حيث إنّ الموضوع لوجوب الغسل وغيره كفاية هو الميّت الّذي لم يغسّل ، أو لم يصلّ
__________________
(١) الوسائل ، الباب الأول من أبواب غسل الميت ، الحديث ١.
(٢) الوسائل ، الباب ٣٧ من أبواب صلاة الجنازة ، الحديث ٣.