ومع عدم (*) الدلالة ، فقضية أصالة البراءة عدم وجوبها (١) في خارج الوقت.
ولا مجال (٢) لاستصحاب وجوب الموقت بعد انقضاء الوقت (**) فتدبّر جيّدا.
______________________________________________________
(١) إذ مع عدم الدليل على تعدّد المطلوب يشكّ في وجوبه بعد الوقت ، فتجري فيه البراءة ، لكونه من الشك في التكليف.
فتحصل مما تقدم : أنّ الأصل مرجع إذا لم يكن هناك دليل على كون التقييد بنحو تعدّد المطلوب ، ومعه كما إذا كان لدليل الواجب إطلاق ، وكان دليل التوقيت مهملا ، فيرجع إلى الإطلاق القاضي بوجوب القضاء في خارج الوقت ، كما لا يخفى.
(٢) أما تقريب جريان الاستصحاب ، فهو أن يقال : إنّ وجوب صلاة الظهر مثلا كان قبل غروب الشمس معلوما ، فيستصحب وجوبها بعد غروبها ، فهذا الاستصحاب الحكمي يثبت وجوبها بعد الوقت ، ومعه لا تجري البراءة ، لحكومته عليها.
وأمّا عدم المجال لجريان الاستصحاب هنا ، فوجهه : انتفاء الموضوع وهو الوجوب المقيّد بالوقت ، ولا أقلّ من الشك في بقائه المانع عن جريان الاستصحاب ، فإنّ التمسّك بدليل الاستصحاب مع الشكّ في بقاء الموضوع تشبّث بالدليل في الشبهة الموضوعيّة ، وهو غير جائز على المشهور المنصور.
__________________
(*) مجرّد عدم الدلالة على تعدّد المطلوب لا يكفي في الرجوع إلى الأصل ، بل لا بدّ من عدم الدلالة على وحدة المطلوب أيضا ، لأنّه مع الدلالة عليها لا مجال للرجوع إلى أصالة البراءة أيضا ، إذ مع الدليل لا تصل النوبة إلى الأصل وإن كان موافقا له ، كما لا يخفى.
فإذا كان دليل الواجب مهملا ودليل التوقيت مطلقا ـ بمعنى : دلالته على دخل الوقت في تمام مراتب المصلحة ـ فلا وجه للرجوع إلى أصل البراءة ، لدلالة دليل التقييد على وحدة المطلوب المستلزمة لعدم وجوب القضاء بعد الوقت.
(**) وقد يقال : بجريان استصحاب الكلّي من قبيل القسم الثالث هنا ، بتقريب : أنّه عند زوال الفرد المعلوم حدوثه ـ وهو الصلاة المقيّدة بالوقت ـ