وأما (١) لو كان الغرض من ذلك يحصل بأمره بذلك الشيء من دون تعلّق غرضه به ، أو مع تعلّق غرضه به (٢) لا مطلقا ، بل بعد تعلّق أمره به (٣) ، فلا (٤) يكون أمرا بذلك الشيء ، كما لا يخفى (*).
______________________________________________________
(١) هذا إشارة إلى القسم الثاني ، وهو : أن يكون لأمر الواسطة جهة موضوعيّة.
(٢) هذا الضمير ، وضمير ـ به ـ في قوله : «غرضه به» راجعان إلى الشيء.
(٣) أي : أمر الواسطة بذلك الشيء ، بحيث يكون أمره من قبيل شرط الوجوب.
(٤) هذا جواب قوله : «وأمّا لو كان الغرض».
أما عدم كون أمر الآمر الأوّل أمرا بذلك الشيء في الصورة الأولى ، فواضح ، لعدم تعلّق غرضه بالفعل أصلا ، بل تمام موضوع غرضه نفس أمر الغير به.
وأما عدم كونه أمرا بذلك الشيء في الصورة الثانية ، فلأنّه مأمور به بشرط أمر الواسطة به ، لا مطلقا.
__________________
الموضوع.
وأما ثانيا : فلعدم جريان الاستصحاب في الكلّي مطلقا ، لعدم وجود للجامع بين الفرد الزائل قطعا والمشكوك حدوثه بدوا حتى يستصحب ، فلو وجد كان وجودا مباينا لوجود الفرد الزائل ، ومع المباينة كيف يصح الاستصحاب ، إذ لا اتحاد بين المتباينين.
فالحق : عدم جريان الاستصحاب في الموقّتات بعد خروج أوقاتها ، فالشّكّ في وجوب الفعل بعد خروج الوقت يكون مجرى أصالة البراءة.
(*) لا يخفى : أنّ الثمرة المترتّبة على هذا البحث ـ على ما قيل ـ هي : شرعيّة عبادات الصبي ، بمثل قول أبي عبد الله عليهالسلام في حسنة (١) الحلبي أو صحيحته «فمروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بني سبع سنين» ونحوه (٢) ممّا ورد في أمر الولي
__________________
(١) الوسائل ، الباب ٣ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ، الحديث ٥.
(٢) نفس المصدر.