مع (١) أنّه يلزم خروج التعبديات عن حريم النزاع بناءً على المختار (٢) ، كما تقدم (٣) من أنّ قصد القربة من كيفيات الإطاعة عقلاً ، لا من قيود المأمور به شرعاً (٤). ولا الوجه المعتبر (٥) عند بعض
______________________________________________________
(١) هذا هو الإشكال الثاني ، وتوضيحه : أنّ إرادة خصوص الكيفية المعتبرة شرعاً من الوجه تستلزم خروج العبادات عن حريم النزاع ، إذ لا إشكال في عدم سقوط أمرها بإتيانها بدون الوجه المعتبر فيها عقلاً ، كقصد القربة بناءً على مذهب المصنف (قده) من كونه من كيفيات الإطاعة عقلاً ، لا من قيود المأمور به شرعاً ، ولا يشمله عنوان المأمور به كما هو واضح ، ولا قيد الوجه كما هو المفروض ، فلا بد من خروج ما يقيّد بهذا القيد العقلي وهي العبادات عن مورد النزاع ، مع أنّه لا إشكال في عدم سقوط أمرها بإتيانها بدون الوجه المعتبر فيها عقلاً ، فإنّ الإتيان بالعبادة بدون قصد القربة ولو مع الإتيان بجميع ما يعتبر فيها شرعا كعدمه. وبالجملة : لا إشكال في دخول العبادات في محل النزاع ، إذ لم يستشكل أحد في أنّ إتيان العبادات على وجهها يُجزي ويُسقط أمرها.
(٢) قيد لخروج العبادات عن حريم النزاع ، يعني : أنّ خروجها عن حريمه مبنيٌّ على المختار من كون قصد القربة من كيفيات الإطاعة عقلاً.
(٣) يعني : في مبحث التعبدي والتوصلي.
(٤) إذ على تقدير كون قصد القربة من قيود المأمور به يكون كالطهارة والاستقبال ونحوهما من الأمور المعتبرة شرعاً في المأمور به ، لا من كيفيات الإطاعة عقلاً ، فلا يرد حينئذٍ إشكال خروج العبادات عن حريم النزاع.
(٥) هذا ثالث معاني الوجه ، وحاصله : أنّ الوجه قد يطلق على الوجوب والاستحباب ، فقصد الوجه حينئذٍ هو قصدهما وصفاً أو غاية ، لكنه بهذا المعنى غير مراد هنا أيضا ، لوجهين : أحدهما : أنّ قصد الوجه غير معتبر عند المشهور ، مع أنّهم عقدوا مبحث الاجزاء بهذا النحو ، ومن المعلوم عدم ملائمته لإنكارهم اعتبار قصد الوجه ، فلا بد من أن يُريدوا بالوجه معنى آخر غير قصد الوجه بهذا المعنى. ثم على فرض اعتباره يختص ذلك بالعبادات ، ولا يعم جميع الواجبات ، فلا بد من عقد البحث بنحو لا يشمل غير