لا خصوص الكيفيّة المعتبرة في المأمور به شرعاً (١) ، فإنّه (٢) عليه يكون ـ على وجهه ـ قيداً توضيحياً ، وهو بعيد (٣) ،
______________________________________________________
على هذا المعنى يكون قيد ـ على وجهه ـ احترازياً لا توضيحياً ، ضرورة أنّ عنوان المأمور به حينئذٍ لا يُغني عن القيود المعتبرة عقلاً في مقام الامتثال ، لعدم تعلق الأمر الشرعي بها حتى يصدق عليها عنوان المأمور به ، فلو لم يكن ـ على وجهه ـ لكانت القيود العقلية كقصد القربة غير دخيلة فيما يقتضي الإجزاء ، مع أنّ من المسلّم دخلها فيه ، ضرورة عدم سقوط الأمر التعبدي إلّا بقصد القربة (*).
(١) هذا ثاني معاني الوجه ، وحاصله : أنّه قد يراد بالوجه خصوص النهج المعتبر شرعاً بأن يؤتى بخصوص القيود المعتبرة شرعاً في المأمور به بحيث لا يشمل ما عداها من القيود المعتبرة عقلاً فيه ، لكن لا يمكن إرادة هذا المعنى في المقام ، لورود إشكالين عليه. أحدهما : أنّه يلزم أن يكون قيد ـ على وجهه ـ توضيحياً ، للاستغناء عنه بعد دلالة نفس عنوان المأمور به على الكيفية المعتبرة شرعاً في متعلق الأمر ، والتوضيحية خلاف الأصل في القيود ، ولا يصار إليه إلّا بدليل. ثانيهما : لزوم خروج التعبديات عن حريم النزاع كما سيأتي.
(٢) الضمير للشأن ، وضمير ـ عليه ـ راجع إلى ما ذكر من كون المراد بالوجه خصوص الكيفية المعتبرة شرعاً في المأمور به ، وهو إشارة إلى الإشكال الأوّل ، وقد مرّ بيانه آنفاً.
(٣) لكونه خلاف الأصل في القيود كما تقدم.
__________________
(*) لا يخفى أنّ قيد ـ على وجهه ـ وإن كان احترازياً ، إلّا أنّ قوله : ـ شرعاً ـ مستدرك ، لإغناء عنوان المأمور به عن كل ما له دخل شرعاً في متعلق الأمر. إلّا أن يدّعى ظهور المأمور به في خصوص الأمور الدخيلة فيه قيداً وتقيّداً التي تسمى بالأجزاء ، دون الأمور الدخيلة فيه تقيُّداً فقط التي تسمى بالشرائط ، فيكون ـ على وجهه ـ شاملاً للقيود العقلية والشرعية ، ولا يلزم استدراك قوله : ـ شرعاً ـ ، فلاحظ.