المقام الثاني : في إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري وعدمه ، والتحقيق : أنّ ما كان منه (١) في تنقيح ما هو موضوع التكليف ، وتحقيق (٢) متعلقه ،
______________________________________________________
(الأمر الظاهري)
(١) أي : من الأمر الظاهري ، اعلم أنّ للحكم الظاهري إطلاقين :
أحدهما : ما يستفاد من الأصول العملية التي موضوعها الشك في الحكم الواقعي في مقابل ما يدل عليه الأدلة الاجتهادية من الأحكام الواقعية التي لا تُناط بشيء من العلم والجهل.
ثانيهما : كل وظيفة مجعولة لغير العالم بالواقع ، فيشمل الأحكام الكلية المستفادة من الأدلة الاجتهادية ، والأُصول العملية ، والأحكام الجزئية الثابتة بالأُصول الجارية في الشبهات الموضوعية كأصالة الصحة ، واليد ، والسوق ، ونحوها ، والمراد بالحكم الظاهري هنا هو هذا المعنى الثاني.
(٢) معطوف على ـ تنقيح ـ ومفسّر له ، وضميرا ـ شرطه وشطره ـ راجعان إلى ـ المأمور به ـ توضيح ما أفاده (قده) في التحقيق هو : أنّ الحكم الظاهري تارة يكون مؤدّى دليله جعل الحكم حقيقة. وبعبارة أخرى : يكون مفاد دليله إنشاءُ الحكم حقيقة ، كإنشاء الحلية والطهارة المستفادتين من مثل قوله عليهالسلام : «كل شيء لك حلال حتى تعلم أنّه حرام» ، و «كل شيء نظيف حتى تعلم أنّه قذر» ، وهذا هو المراد بالأصل كقاعدتي الحل والطهارة.
وأُخرى يكون مؤدّى دليله ثبوت الحكم واقعاً ، والحكاية عن وجوده كذلك ، وهذا مفاد الأمارات الشرعية ، فإنّ البيِّنة القائمة على طهارة شيء ، أو كون
__________________
الاجزاء وعدمه.
ثم إنّ هنا أُموراً أُخر قد تعرضنا لها في رسالة التقية ، والحمد لله أوّلاً وآخراً والصلاة على نبينا وآله ظاهراً وباطناً ، واللعن الوبيل على أعدائهم عاجلاً وآجلاً.