لدائرة الشرط ، وأنّه (١) أعم من الطهارة الواقعية والظاهرية ، فانكشاف الخلاف فيه (٢) لا يكون موجباً لانكشاف فقدان العمل لشرطه ، بل بالنسبة إليه (٣) يكون من قبيل ارتفاعه من حين ارتفاع الجهل ، وهذا بخلاف ما كان منها (٤)
______________________________________________________
(١) معطوف على ـ دائرة ـ ، والضمير راجع إلى ـ الشرط ـ.
(٢) أي : الشرط ، وهذه نتيجة حكومة الأُصول على دليل الاشتراط ، توضيحه :
أنّ الطهارة بعد أن صارت أعم من الواقعية والظاهرية ، فلا محالة يكون ارتفاع الطهارة الظاهرية بانتفاء الجهل من ارتفاع الحكم بانتفاء موضوعه ، كارتفاع حكم المسافر بتبدُّل السفر بالحضر ، لا من ارتفاع الحكم عن موضوعه ، وعليه فالشرط حين الجهل كان موجوداً ، وكان العمل واجداً له حقيقة ، وهذا هو معنى الإجزاء.
(٣) هذا الضمير وضمير ـ ارتفاعه ـ راجعان إلى الشرط ، يعني : بل انكشاف الخلاف بالنسبة إلى الشرط من قبيل ارتفاع الشرط من زمان ارتفاع الجهل ، لا من قبيل عدم تحققه أصلاً ، فارتفاع الشرط يكون لارتفاع موضوعه.
(٤) أي : من الأوامر الظاهرية ، والأولى تبديل قوله : ـ وهذا بخلاف ما كان منها ـ بقوله : ـ وما كان منه ـ ، ليكون عدلاً لقوله : ـ ما كان منه ـ المذكور في كلامه : ـ
__________________
فلا يتصرف دليل الأصل في موضوع الحكم الواقعي أصلاً.
وإجزاء الحكم الظاهري عن الواقعي منوط بأحد أمرين : إمّا تقييد الواقع ، وإمّا استيفاء ملاكه ، بأن يكون ملاك الحكم الظاهري وافياً بكلّه ، أو جلّه ، بحيث لا يبقى منه ما يجب تداركه ليسقط الأمر الواقعي ، وهذا وإن كان ممكناً ثبوتاً ، لكنه لا دليل عليه إثباتاً.
فما أفاده المصنف (قده) من التفصيل بين الأحكام الظاهرية بالإجزاء في القسم الأول دون الثاني لم يظهر له وجه وجيه ، فالأقوى ما عن المشهور من عدم الإجزاء مطلقاً ، ووجوب الإتيان بالمأمور به الواقعي إعادة ان كان انكشاف الخلاف في الوقت ، وقضاء إن كان في خارجه.