بلسان أنّه ما هو الشرط واقعاً كما هو لسان الأمارات ، فلا يجزئ ، فإنّ (١) دليل حجيته حيث كان بلسان أنّه واجدٌ لما هو الشرط الواقعي ، فبارتفاع الجهل ينكشف أنّه لم يكن كذلك (٢) ، بل كان لشرطه فاقداً ،
______________________________________________________
والتحقيق ان ما كان منه ـ ، والضمير في قوله : ـ انه واجد ـ و ـ انه لم يكن ـ راجع إلى ـ المأمور به ـ.
(١) تعليل لقوله : ـ فلا يجزئ ـ ، وضمير ـ حجيته ـ راجع إلى ـ ما ـ الموصولة في قوله : ـ ما كان منها ـ.
(٢) أي : واجداً للشرط ، وغرضه بيان حكم الأمارات من حيث الإجزاء وعدمه ، وقد مرّ بيانه إجمالاً بقولنا : ـ وان كان الحكم الظاهري على الوجه الثاني فلا يقتضي الاجزاء ـ.
وتفصيله : أنّ الأمارات تارة تكون حجة من باب الطريقية ، وأُخرى من باب السببية ، فان كانت من قبيل الأوّل ، فلا تجزئ ، لأنّ الأمارة إذا قامت على الطهارة مثلا ، فلمّا كان قضية دليل اعتبارها تصديق الأمارة ، ومعنى تصديقها هو البناء على وجود ما هو شرط واقعاً ، كالطهارة في المثال المتقدم ـ كان ـ المناسب لهذا البناء إنشاءُ أحكام الشرط الموجود حقيقة ، كجواز الدخول فيما تكون الطهارة شرطاً له ، كالصلاة والطواف ، لا إنشاءُ نفس الشرطية ، لعدم دلالة الأمارة إلّا على وجود الطهارة الثابتة شرطيتها واقعاً بدليلها ، حيث إنّ إنشاء نفس الشرطية منوط بجعل الطهارة ابتداء ، فإذا كان مفاد دليل الأمارة البناء على وجود الطهارة كان خطاء الأمارة كاشفاً عن عدم الطهارة واقعاً ، ووقوع الصلاة مثلاً بلا شرط ، فلا وجه للاجزاء أصلا.
وان كانت من قبيل الثاني فتجزئ إن كانت مصلحة الأمارة وافية بتمام مصلحة الواقع ، أو معظمها مع عدم إمكان تدارك الباقي ، أو عدم وجوبه ، وإلّا فلا تجزئ ، لأنّ مجرد تنزيل الفاقد منزلة الواجد لا يكفي في الإجزاء ما لم يكن الفاقد حال