هذا (١) على ما هو الأظهر الأقوى في الطرق والأمارات من أنّ حجيتها ليست بنحو السببية (٢) ، وأمّا بناء عليها (٣) وأنّ العمل بسبب أداء أمارة إلى وجدان شرطه (٤) أو شطره يصير حقيقة صحيحاً كأنّه (٥) واجد له مع كونه فاقده ، فيجزئ (٦) لو كان الفاقد له (٧) في هذا الحال (٨)
______________________________________________________
قيام الأمارة كالواجد في الوفاء بالغرض ، وإلّا يلزم تفويت المصلحة الملزمة بلا تدارك ، وهو قبيح على الحكيم.
وبالجملة : فالوجوه المتصورة في الأمر الاضطراري تجري في الأمر الظاهري الثابت بالأمارات بناء على السببية ، لكن المصنّف تبعاً للمشهور لمّا اختار القول بالطريقية بنى على عدم الاجزاء.
(١) أي : عدم الاجزاء فيما كان الأمر الظاهري بلسان أنّه ما هو الشرط واقعاً.
(٢) بل على نحو الطريقية التي لا يتغيّر معها الواقع عما هو عليه بقيام الطريق على خلافه ، إذ ليس أمر الطريق التعبدي بأعظم من الطريق الوجداني وهو القطع ، فكما لا يحكم بالاجزاء في موارد خطاء القطع ، فكذلك لا يحكم به في موارد خطاء الطريق التعبدي.
(٣) أي : السببية ، وقوله : ـ وان العمل ـ مفسر للسببية.
(٤) هذا الضمير وضمير ـ شطره ـ راجعان إلى ـ العمل ـ.
(٥) أي : العمل واجد للشرط مع كونه فاقداً له.
(٦) هذا جواب ـ أمّا ـ في قوله : ـ وأمّا بناءً عليها ـ يعني : فيجزي العمل بشرط كون الفاقد للشرط أو الشطر في حال قيام الأمارة على وجوده ، كالواجد له في الوفاء بتمام الغرض.
(٧) أي : للشرط أو الشطر.
(٨) أي : حال قيام الأمارة ، وضمير ـ كونه ـ يرجع إلى ـ الواجد ـ.