كالواجد في كونه وافياً بتمام الغرض ، ولا يجزئ (١) لو لم يكن كذلك.
ويجب الإتيان بالواجد لاستيفاء الباقي (٢) إن وجب ، وإلّا (٣) لاستحب ، هذا (٤) مع إمكان استيفائه ، وإلّا (٥) فلا مجال لإتيانه (٦) كما عرفت في الأمر الاضطراري (٧).
______________________________________________________
(١) معطوف على قوله : ـ فيجزي ـ يعني : ولا يجزي العمل الفاقد للشطر أو الشرط لو لم يكن كالواجد له في الوفاء بتمام المصلحة.
(٢) أي : الباقي من الغرض إن وجب استيفاؤه.
(٣) أي : وإن لم يجب استيفاء الباقي استحب استيفاؤه.
(٤) أي : وجوب الإتيان بالواجد أو استحبابه ثانياً إعادة أو قضاء إنّما يكون مع إمكان استيفاء الباقي من الغرض ، وأمّا مع عدم إمكانه ، فلا مجال للإتيان به ثانياً ، لكونه لغواً وبلا ملاك ، فلا إعادة ولا قضاء.
(٥) أي : وإن لم يمكن استيفاؤه.
(٦) أي : الواجد للشرط أو الشرط.
(٧) غرضه : أنّ مجرد حجية الأمارات على السببية لا تقتضي الإجزاء ، بل الاجزاء منوط بأحد أُمور ثلاثة :
الأول : كون الفاقد للجزء أو الشرط وافياً بتمام الغرض القائم بالواجد.
الثاني : عدم إمكان استيفاء ما يبقي من المصلحة على تقدير عدم الوفاء بتمامها.
الثالث : عدم وجوب استيفائه مع إمكانه ، وفي غير هذه الصور الثلاث لا وجه للإجزاء ، فحال الأمر الظاهري الثابت بالأمارة بناءً على حجيتها من باب السببية حال الأمر الاضطراري في إناطة الاجزاء بأحد هذه الوجوه الثلاثة ، فمجرد تنزيل الفاقد منزلة الواجد الّذي هو مرجع إنشاء الطهارة الواقعية حال الشك ، لامتناع إرادة غير التنزيل من هذا الإنشاء لا يقتضي الإجزاء ، إلّا أن يقال : بإثبات دلالة الاقتضاء للاجزاء ، فتأمّل.