ولا يخفى (١) أنّ قضية إطلاق دليل الحجية على هذا (٢) هو الاجتزاء بموافقته (٣) أيضا (٤).
______________________________________________________
(١) هذا تعرض لمقام الإثبات بعد الإشارة إلى مرحلة الثبوت ، وحاصله : أنّه بناءً على اعتبار الأمارات من باب السببية ـ إذا لم يعلم من الخارج وفاء الفاقد للجزء أو الشرط بتمام مصلحة الواجد أو بعضها ـ أمكن إثبات الإجزاء بإطلاق دليل حجية الأمارة ، بتقريب : أنّ حجيتها إن اختصت بصورة الوفاء بتمام الغرض ، أو بما لا يمكن ، أو لا يجب معه استيفاء الباقي لاحتاج ذلك إلى البيان ، فعدم التعرض له مع كونه بصدد البيان دليل على إطلاق الحجية ، وعدم تقيّدها بشيء من تلك الوجوه ، نظير إطلاق دليل البدلية في الأمر الاضطراري في اقتضائه للإجزاء.
فالمتحصل : أنّ دليل الأمر الظاهري إن كان بلسان تحقق ما هو شطر أو شرط للمأمور به كان الفاقد مجزياً ، وإن كان بلسان أنّه واجد لِما هو شرطه الواقعي ، فلا يجزي بناءً على حجية الأمارات من باب الطريقية ، ويجزي بناءً على السببية في صورتين : إحداهما كون الفاقد وافياً بتمام الغرض ، وثانيتهما : عدم كونه وافياً بتمامه مع عدم إمكان استيفاء الباقي ، ولا يجزي مع عدم الوفاء بتمام الغرض وإمكان استيفاء الباقي ، فإنّه يجب حينئذٍ الإتيان بالباقي ، فصور الإجزاء ثلاث ، وصور عدم الاجزاء اثنتان.
(٢) أي : على السببية (*).
(٣) أي : الأمر الظاهري.
(٤) يعني : كاقتضاء إطلاق دليل بدلية المأمور به الاضطراري للاجزاء كما تقدم.
__________________
(*) لا يخفى أنّ السببية على وجوه :
الأول : ما نُسب إلى الأشاعرة من نفي حكم واقعيٍّ في الشريعة ، ودورانه مدار رأي المجتهد ، فمتى أدّى نظره إلى شيء بسبب أمارة ، أو أصل كان ذلك هو الحكم الواقعي ، فتبدل الرّأي حينئذٍ يندرج في تبدّل الموضوع ، وهذا النحو من