فصل في مقدمة الواجب
وقبل الخوض في المقصود ينبغي رسم أُمور :
الأول : الظاهر أنّ المهم المبحوث عنه في هذه المسألة (١) البحث عن
______________________________________________________
للتصويب بالمعنى المزبور فاسد ، نعم استلزام الاجزاء للتصويب بمعنى آخر أعني فعليّة الحكم الواقعي في صورة إصابة الأمارة ، وعدم فعليته في صورة خطائها.
وبعبارة أُخرى : دوران فعلية الحكم وعدمها مدار إصابة الأمارة وعدمها في محله.
مقدمة الواجب
(١) أي : مسألة مقدمة الواجب ، والغرض من عقد هذا الأمر إثبات كون هذه المسألة من المسائل الأُصولية لا الفقهية ، ولا الكلامية ، ولا من المبادي الأحكامية ، ولا التصديقية (*) ، وذلك لانطباق ضابط المسألة الأصولية ـ وهو وقوعها في طريق استنباط
__________________
(*) أمّا تقريب كونها مسألة فقهيّة فهو : أنّ البحث عن حكم فعل المكلف من حيث الاقتضاء والتخيير كوجوب الصلاة والزكاة ونحوهما ، وحرمة شرب الخمر ، وأكل مال الغير ظلماً ونحوهما ، واستحباب شيء ، أو كراهته ، أو إباحته يكون من المباحث الفقهية ، ومن المعلوم : أنّ المقدمة من أفعال المكلف ، فالبحث عن وجوبها فقهيٌّ كالبحث عن ساير الأحكام التي يبحث عنها في علم الفقه.
ولا يرد عليه : مناقشة شيخ مشايخنا المحقق النائيني (قده) في ذلك ب : أنّ الفقه إنّما يبحث فيه عن أحكام موضوعات خاصة ، كالصلاة ، والصوم ، والزكاة ، والخمس ، والحج ونحوها ، ومن المعلوم عدم كون المقدمة كذلك ، لأنّها عنوان عام ينطبق على موضوعات مختلفة ، فلا يندرج البحث عن وجوب المقدمة في مسائل الفقه.
وذلك لأنّه لا دليل عقلاً ولا نقلاً على انحصار البحث الفقهي بما أفاده (قده)