استحبابه منها لما ذكرناه. انتهى.
وظاهر السيد السند في المدارك اختيار التحريم في خصوص عصر عرفة وعشاء المزدلفة خاصة حيث قال بعد إيراد صحيحة ابن سنان المتقدمة : وهل سقوط الأذان هنا على سبيل الرخصة أو الكراهة أو التحريم؟ أوجه ذهب الى كل منها ذاهب والأصح التحريم كما اختاره العلامة في المنتهى والشهيد في البيان لأنه مخالفة للسنة فيكون بدعة وقد صح عن الصادق (عليهالسلام) (١) انه قال : «كل بدعة ضلالة وكل ضلالة سبيلها الى النار». وعلى نهجه نهج الفاضل الخراساني في الذخيرة أيضا للخبر المذكور وستعرف ما فيه ان شاء الله تعالى. واما في موضع الجمع فإنه قال : لا يبعد ان يقال انه مكروه في موضع يستحب الجمع بالمعنى المتعارف في العبادات بمعنى ان الإتيان به أقل ثوابا من الإتيان بالصلاة من غير تفريق ، قال واما في غير موضع استحباب الجمع فتركه مرخص فيه بمعنى عدم التأكيد في استحبابه كما في غيره لا انه مكروه أو مباح.
أقول وبالله التوفيق إلى هداية سواء الطريق : الأظهر عندي في هذه المسألة ما رجحه شيخنا الشهيد الثاني (روح الله روحه) من التحريم في المواضع الأربعة المتقدمة الراجعة في التحقيق الى مطلق الجمع :
(اما أولا) فلان العبادات توقيفية مبنية على التوظيف من الشارع ولم يعلم منه الأذان للثانية في صورة الجمع مطلقا بل المعلوم من الاخبار خلافه وانه لا أذان ثمة :
فمنها ـ ما دل على حكاية فعله (صلىاللهعليهوآله) وفعل الأئمة (عليهمالسلام) كما تقدم في صحيحة الرهط ورواية صفوان الجمال وصحيحة عبد الله بن سنان ، ومثلها رواية عبد الله بن سنان (٢) قال : «شهدت المغرب ليلة مطيرة في مسجد رسول الله (صلىاللهعليهوآله) فحين كان قريبا من الشفق نادوا وأقاموا الصلاة فصلوا المغرب
__________________
(١) الوسائل الباب ١٠ من نافلة شهر رمضان.
(٢) الوسائل الباب ٣١ من المواقيت.