ثم أمهلوا الناس حتى صلوا ركعتين ثم قام المنادي في مكانه في المسجد فأقام الصلاة فصلوا العشاء ثم انصرف الناس الى منازلهم ، فسألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن ذلك فقال نعم قد كان رسول الله (صلىاللهعليهوآله) عمل بهذا».
ومنها ـ ما دل على أمر المكلفين بذلك كصحيحتي عبد الله بن سنان ومنصور بن حازم المتقدمتين صدر هذه المسألة ونحوهما صحيحة حريز عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (١) «في رجل يقطر منه البول من انه يتخذ كيسا يجعل فيه قطنا ، الى ان قال يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر بأذان وإقامتين يؤخر الظهر ويعجل العصر وكذا يؤخر المغرب ويعجل العشاء ويجمع بينهما بأذان وإقامتين».
ولم يرد في شيء من روايات الجمع الإشارة فضلا عن التصريح الى أذان الثانية بالكلية ومنه يعلم انه لا أذان للثانية في صورة الجمع مطلقا من المواضع الثلاثة وغيرها لعدم ثبوت التعبد به ، والاستناد الى الأخبار المطلقة هنا ضعيف لان هذه الاخبار خاصة فيخصص بها إطلاق تلك الاخبار كما هو القاعدة المتفق عليها.
والعجب ان السيد السند (قدسسره) ذكر ـ في مسألة أذان المرأة للرجال الأجانب بناء على عدم تحريم سماع صوتها بعد ان نقل عن ظاهر المبسوط الجواز ـ ما صورته : ويمكن تطرق الإشكال إلى اعتداد الرجال بأذانهن على هذا التقدير ايضا لتوقف العبادة على التوقيف وعدم ورود النقل بذلك. انتهى ، وحينئذ فإذا احتاج الى التوقيف في هذه الصورة مع دخولها تحت إطلاق أخبار الأذان وعدم ورود نص في خصوصها بالمنع فكيف لا يحتاج الى التوقيف في ما دلت النصوص على السقوط فيه بل يعمل بإطلاق تلك الأخبار ويلغى هذه النصوص الدالة على السقوط أو يتأولها.
وقال أيضا في مسألة الأذان في قضاء الصلوات الخمس بعد ان نقل عن الأصحاب استحباب الأذان والإقامة لكل صلاة وكلام في البين : ولو قيل بعدم مشروعية الأذان
__________________
(١) الوسائل الباب ١٩ من نواقض الوضوء.