وعن ابن سنان (١) قال «سألته عن النداء قبل طلوع الفجر؟ فقال لا بأس واما السنة فمع الفجر وان ذلك لينفع الجيران يعني قبل الفجر».
وروى الصدوق عن معاوية بن وهب في الصحيح عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٢) في حديث قال : «لا تنتظر بأذانك وإقامتك إلا دخول وقت الصلاة واحدر إقامتك حدرا. قال وكان لرسول الله (صلىاللهعليهوآله) مؤذنان أحدهما بلال والآخر ابن أم مكتوم وكان ابن أم مكتوم أعمى وكان يؤذن قبل الصبح وكان بلال يؤذن بعد الصبح فقال النبي (صلىاللهعليهوآله) ان ابن أم مكتوم يؤذن بليل فإذا سمعتم أذانه فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان بلال. فغيرت العامة هذا الحديث عن جهته وقالوا انه (صلىاللهعليهوآله) قال ان بلالا يؤذن بليل فإذا سمعتم أذانه فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم».
أقول : قد نقل صاحب الوسائل الحديث المذكور كما نقلناه وظاهره حمل قوله : «فغيرت العامة هذا الحديث. إلخ» على انه من قول الامام (عليهالسلام) والأقرب انه من كلام الصدوق كما هي عادته في إدخال كلامه في الاخبار على وجه يحصل به الالتباس كما في هذا الموضع ، وهو ظاهر شيخنا الشهيد في الذكرى فإنه نسب هذه الزيادة الى الصدوق.
وروى ثقة الإسلام في الصحيح وبسند آخر في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٣) قال : «كان بلال يؤذن للنبي (صلىاللهعليهوآله) وابن أم مكتوم ـ وكان أعمى ـ يؤذن بليل ويؤذن بلال حين يطلع الفجر».
وعن زرارة عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٤) «ان رسول الله (صلىاللهعليهوآله) قال هذا ابن أم مكتوم وهو يؤذن بليل فإذا أذن بلال فعند ذلك فأمسك».
أقول : والى هذه الاخبار أشار ابن ابي عقيل بتواتر الاخبار وهي ـ كما ترى ـ
__________________
(١ و ٢ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ٨ من الأذان والإقامة.