مرة واحدة في آخرها وإلا فلو جعل التكبير أربعا كما تدل عليه الأخبار الآتية زاد العدد على السبعة عشر سيما إذا ثني التهليل في آخرها فإنها تصير عشرين فصلا.
وبالجملة فإنك متى لا حظت هذا العدد ـ وضممت إليه دلالة الأخبار على تثنية الفصول المتوسطة وانما الخلاف في الطرفين وان هذا العدد لا يتجه ولا يحصل إلا بتثنية التكبير في الأول ووحدة التهليل في الآخر ـ ظهر لك صحة ما ذكرناه. ويعضد ذلك شهرة العمل بها بين الأصحاب حتى ادعى عليه الإجماع كما عرفت. والشهرة وان لم تكن عندنا دليلا شرعيا لكنها مؤيدة.
ويؤكد ذلك ايضا ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاذ بن كثير عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (١) قال : «إذا دخل الرجل المسجد وهو لا يأتم بصاحبه وقد بقي على الإمام آية أو آيتان فخشي ان هو اذن واقام أن يركع فليقل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله». فإنها ظاهرة في تخصيص النقص في تلك الرواية من بين سائر فصول الإقامة بالتهليل ، إذ الظاهر من هذه الرواية هو الاكتفاء عن الإقامة ـ عند ضيق الوقت عن الإتيان بها كملا. حيث قد عرفت سابقا ان الظاهر من الأخبار عدم جواز الإخلال بها في الصلاة ـ بهذه الفصول الثلاثة الأخيرة منها.
ويؤيده أيضا ما في كتاب فقه الرضا (عليهالسلام) (٢) من وحدة التهليل في آخر الإقامة وان كان قد جعل التكبير في أولها أربعا فجعل فصولها تسعة عشر.
وما في كتاب دعائم الإسلام عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٣) قال : «الأذان والإقامة مثنى مثنى وتفرد الشهادة في آخر الإقامة تقول (لا إله إلا الله) مرة واحدة». وهذه الرواية منطبقة على المشهور بالنسبة إلى الإقامة. والكتاب المذكور وان كانت اخباره تقصر عن إثبات الأحكام الشرعية لعدم شهرة الاعتماد عليه لكنها لا تقصر عن التأييد.
__________________
(١) الوسائل الباب ٣٤ من الأذان والإقامة.
(٢) البحار ج ١٨ الصلاة ص ١٧٢.
(٣) مستدرك الوسائل الباب ١٨ من الأذان والإقامة.