وإن كان من الأضداد (١) بالنسبة إلى البيع والشراء ،
______________________________________________________
ولا خلاف في صحة إنشاء الإيجاب به ، بل اقتصر بعضهم عليه كما هو ظاهر ابن إدريس (١).
وقد يقال : إنّه يفهم من عبارة الغنية حصر الإيجاب في «بعت» والقبول في «اشتريت وقبلت» وعليه فيكون الحصر معقد الإجماع الذي ادّعاه فيها. لكنه ليس كذلك ، لعدم ظهور عبارته في الحصر المدّعى ، حيث قال في الغنية : «واعتبرنا حصول الإيجاب من البائع والقبول من المشتري تحرّزا عن القول بانعقاده بالاستدعاء من المشتري والإيجاب من البائع ، وهو أن يقول : بعينه بألف ، فيقول : بعتك ، فإنّه لا ينعقد بذلك ، بل لا بدّ أن يقول المشتري بعد ذلك : اشتريت أو قبلت حتى ينعقد .. إلى أن قال : يدلّ على ما قلناه الإجماع المشار إليه. وأيضا فما اعتبرناه مجمع على صحة العقد به ، وليس على صحته بما عداه دليل» (٢).
والظاهر أنّ منشأ فهم الحصر هو الفقرة الأخيرة ، بتخيّل أنّ قوله : «فما اعتبرناه» إشارة إلى «بعتك» من البائع و «اشتريت أو قبلت» من المشتري.
لكنّك خبير بأنّ قوله : «فما اعتبرناه» إشارة إلى ما سبق في أوّل الكلام من اعتبار حصول الإيجاب من البائع والقبول من المشتري ، لا خصوص لفظ «بعتك» فلاحظ.
(١) قال في المصباح : «باعه يبيعه بيعا ومبيعا فهو بائع وبيّع ، وأباعه بالألف لغة ، قاله ابن القطاع. والبيع من الأضداد مثل الشراء. ويطلق على كل واحد من المتعاقدين : أنّه بائع. ولكن إذا أطلق البائع فالمتبادر إلى الذهن باذل السّلعة» (٣).
وعن شرح القاموس : التصريح بكونه من الأضداد. بل عن مصابيح العلّامة الطباطبائي قدسسره : «نفي الخلاف عن وضعه للمعنيين ، فيثبت أنّه مشترك لفظا
__________________
(١) : السرائر الحاوي ، ج ٢ ، ص ٢٥٠
(٢) غنية النزوع في الأصول والفروع (ضمن الجوامع الفقهية) ص ٥٢٤.
(٣) المصباح المنير ، ص ٦٩