لكن كثرة استعماله (١) في وقوع البيع به تعيّنه.
ومنها (٢) : لفظ «شريت» لوضعه له ، كما يظهر من المحكيّ عن بعض أهل
______________________________________________________
بينهما» (١) (*).
(١) لمّا كان «البيع» مشتركا لفظيا بين إنشاء الموجب والقابل توقّف جواز الإيجاب به على قيام قرينة معيّنة لأحد المعنيين ، وقد أشار المصنف إلى قرينية كثرة استعمال «بعت» في الإيجاب ، فيتعيّن له ، دون القبول.
ويؤيّده ما في المصباح من أنه إذا أطلق «البائع» تبادر إلى الذّهن باذل السلعة. ويستفاد من كلامه مسألة أصولية ، وهي : أنّ اشتهار المشترك في أحد معنييه يصير قرينة على تعيّنه (**).
(٢) أي : ومن ألفاظ الإيجاب والقبول لفظ «شريت» وهذا ثاني ألفاظ
__________________
(*) فما أفاده السيد بقوله : «يمكن أن يقال : إنّه مشترك معنوي بين البيع والشراء .. فيكون بمعنى التمليك بالعوض أعم من الصّريح كما في البيع ، أو الضمني كما في الشراء» (٢). لا يخلو من غموض.
إذ فيه أوّلا : ما عرفته من أنّه من الأضداد.
وثانيا : أنّ التمليك الضمني خارج عن حدود البيع ، كما تقدّم في تعريفه.
لكن هذا الاشكال المذكور في تقريرات سيدنا الخويي قدسسره (٣) لا يخلو من غموض ، لأنّ طبيعة التمليك بالعوض تنطبق على فرديها ، وهما التمليك الأصلي المسمّى بالبيع ، والتمليك الضمني المسمّى بالشراء على نسق واحد ، ويتميّز أحد الفردين عن الآخر في مقام الإنشاء بالقرائن كجامع الطلب بالنسبة إلى الوجوب والندب.
(**) لكن خالف فيه المحقق القميّ قدسسره ـ في البحث عن حال الفرد المحلّى ـ لوجهين :
__________________
(١) : جواهر الكلام ، ج ٢٢ ، ص ٢٤٤
(٢) حاشية المكاسب ، ص ٨٧
(٣) مصباح الفقاهة ، ج ٣ ، ص ٢٠