وربما يستشكل فيه (١) بقلّة استعماله عرفا في البيع ، وكونه محتاجا إلى القرينة المعيّنة ، وعدم نقل الإيجاب به في الأخبار وكلام القدماء (٢).
______________________________________________________
(١) أي : يستشكل في وقوع البيع بلفظ «شريت» بوجوه ثلاثة :
الأوّل : أنّ «شريت» وإن كان من الأضداد ، ومقتضاه جواز إنشاء كل من البيع والشراء به ، إلّا أنّ قلة استعماله ـ عند العرف العام ـ في البيع توهن ظهوره فيه ، ومن المعلوم إناطة صحة الإنشاء بالظهور العرفي في المراد.
الثاني : توقف استعمال المشترك في أحد معنييه أو معانيه على القرينة المعيّنة.
الثالث : عدم ورود إنشاء البيع بلفظ الشراء في الأخبار ، ولا في كلام القدماء ، وعليه فلا يكون لفظ «شريت» مأثورا عن الشارع في مقام إيجاب البيع.
(٢) اختلفوا في جواز الإيجاب ب «شريت» فأجازه العلّامة قدسسره في التذكرة (١). وفي الجواهر : «ويتحقق إيجابه ببعت قطعا ، بل وبشريت على المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا. بل لعلّها كذلك ، لاشتراك كلّ من لفظي البيع والشراء بين المعنيين ، فهما من الأضداد .. إلى أن قال : فيصح استعمال كل منهما حينئذ في الإيجاب على الحقيقة. ولا يقدح الاشتراك ، وإلّا لامتنع الإيجاب بالبيع. ولا ظهورهما في أشهرهما ، لوضوح القرينة المعيّنة لغيره ، وهي وقوع البيع من المشتري والشراء من البائع. على أنّ استعمال الشراء في البيع كثير .. إلى أن قال : فلا بأس باستعمال كلّ منهما حينئذ في الإيجاب والقبول على الحقيقة» (٢).
ومحصل كلامه ـ زيد في علوّ مقامه ـ الاستدلال بأنّ المقتضي موجود وهو الوضع ، والمانع مفقود ، لأنّ المانع المتصوّر في المقام إنّما هو الإجمال الناشئ من الاشتراك.
ولكن فيه أوّلا : أنّه غير صالح للمنع ، وإلّا لمنع من استعمال البيع أيضا.
وثانيا : أنّ الإجمال مرتفع بوجود القرينة المعيّنة.
__________________
(١) : تذكرة الفقهاء ، ج ١ ، ص ٤٦٢
(٢) جواهر الكلام ، ج ٢٢ ، ص ٢٤٤