.................................................................................................
__________________
وثانيا : عدم إجماع قطعا مع هذا الخلاف.
وثالثا : عدم اعتباره بعد تسليم تحققه ، لعدم حجية الإجماع المنقول.
وأمّا ما استدلّ به في المتن ـ من : أنّ التمليك بالعوض المنحل إلى «مبادلة عين بمال» هو المرادف للبيع إذا اتّصل به ذكر العوض فيكون صريحا ـ ففيه : أنّ المراد بالصريح في كلامهم ليس ذلك ، وإلّا لجرى في «نقلته إليك وأدخلته في ملكك وجعلته لك» والمفروض عدمه كما لا يخفى على من لاحظ التذكرة.
والاستشهاد بكلام فخر المحققين على ترادف البيع والتمليك ممنوع أيضا ، لأنّه إن أراد الترادف لغة توجّه عليه أعمية التمليك من البيع ، لاشتراكه بينه وبين العطيّة والهبة كما نسب إلى الفقهاء وأهل اللغة. بل في المسالك ـ في مسألة انعقاد البيع بلفظ السلم ـ ما نصّه : «ولا ريب أنّ السّلم أقرب الى حقيقة البيع من التمليك المستعمل شرعا استعمالا شائعا في الهبة ، فإذا انعقد بالأبعد لتأدية المعنى المراد ، فالأقرب إذا أدّاه أولى» وهو قريب من كلام جامع المقاصد المتقدم في التوضيح.
وإن أراد التفسير بالأعم لم يجد في الدلالة على المطلوب وهو جواز إنشاء البيع به ، لعدم دلالة العام على الخاص.
وأمّا ما أفاده صاحب الجواهر قدسسره فيردّه : أنّه مع إرادة الخصوصية ـ أي التمليك المتخصص بخصوصية البيعيّة ـ يصير استعمال لفظ «ملّكت» فيه مجازا ، واستعمال المجازات في إنشاء العقود ممنوع عند الجماعة. ومع إرادة الكلّي لا يجوز أيضا ، لأنّ معناه أعم من التمليك البيعي ، لشموله له وللصلح والهبة بعوض.
وأمّا ما حكي عن كاشف الغطاء ـ من أصالة البيع في تمليك الأعيان ـ ففيه : أنّ دعوى الأصالة ممنوعة جدّا ، إذ الجامع بين التمليكات المتشخصة هو نفس التمليك ، لأنّه القدر المشترك بين جميع حصص التمليك التي منها البيع والصلح والهبة ، نظير