.................................................................................................
__________________
تحصّص الحيوان بحصص عديدة متفصّلة بفصول متشتتة ، ولذا لا يكون أحد أنواع الحيوان مثلا أصلا لسائر أنواعه.
وعليه فلا معنى لكون البيع أصلا في مقام الثبوت لسائر حصص التمليك.
هذا إذا أريد بالأصل الأصالة الثبوتية. وإن أريد به الأصالة الإثباتية ـ بمعنى كون غالب التمليكات في الخارج هو البيع ـ فلا تجدي في إثبات صحة إنشاء البيع ب «ملّكت» لأنّ هذا راجع إلى مقام الثبوت الذي هو أجنبي عن الغلبة الراجعة إلى مقام الإثبات ، هذا.
بقي التعرض لدليل القولين الآخرين.
أمّا دليل القول الثاني ـ وهو المنع عن وقوع البيع بلفظ التمليك ـ فوجوه :
أحدها : توقيفية صيغ العقود ، وعدم معهودية تجويز العقد عنهم بلفظ «ملكت» فتبقى أصالة الفساد سليمة عن المانع.
وفيه : عدم ثبوت توقيفيتها ، وإلّا كان اللازم على الشارع تعيين لفظ أو ألفاظ لإنشاء العقود ، لئلّا يتجاوز عن تلك الألفاظ إلى غيرها.
ثانيها : ما حكاه المصنف قدسسره بقوله : «وما قيل من أنّ التمليك يستعمل في الهبة».
وفيه : ما أجاب به في المتن بقوله : «إنّ الهبة إنّما يفهم من تجريده اللفظ .. إلخ».
ثالثها : أنّ التمليك حقيقة في القدر المشترك بين البيع والعطية والهبة ، فإن أريدت خصوصية البيع من لفظه صار مجازا ، واستعمال الألفاظ المجازية في العقود غير جائز. وإن لم ترد الخصوصية من اللفظ كان عنوانا عامّا غير منطبق على المقصود وهو البيع ، فإنشاء إيجاب البيع بلفظ «ملّكت» غير جائز.
وفيه : أنّ هذا مبني على القول باشتراط كون الصيغة بنفسها صريحة. وأمّا على القول بالاكتفاء بكون المجموع المركّب صريحا ـ كما يظهر من الأكثر ـ فلا يتم ، إذ المجموع المركّب من لفظي التمليك والعوض المنضم إليه يصير صريحا في عنوان