.................................................................................................
__________________
البيع ، فيكون نفس «ملّكت» دالّا على طبيعة التمليك ، والقيد دالّا على التمليك البيعي من باب تعدّد الدال والمدلول ، نظير «أعتق رقبة مؤمنة».
وأمّا دليل القول الثالث فهو ما أفاده في محكي المصابيح من : «أنّه يشكل الإيجاب بلفظة ـ ملّكت ـ لاحتمالها لغير البيع وإن كانت نصّا في الإيجاب. ولا يجدي ذكر العين والعوض ، لأنّ تمليكها به قد يكون بالهبة والصلح ، فلا يتعيّن بيعا ، إلّا إذا قيّده البائع به ، فقال : ملّكتك بالبيع. ومنه يظهر وجه المنع كما هو ظاهر الجامع ، مع ضعف إطلاقه ، كإطلاق غيره. ولو حمل المنع فيه على المجرّد عن القيد ، والجواز في غيره على المقيّد زال الإشكال» انتهى.
ونسج على منواله صاحب الجواهر قدسسره بزيادة احتمال حمل المنع على ما إذا استعمل فيه مجازا ، بملاحظة الخصوصية ، والمجاز لا ينعقد به العقد. والجواز على استعماله على جهة الحقيقة وإن استفيدت الخصوصية من قيد آخر (١).
وفيه : أنّ التمليك المقرون بذكر العوض هو البيع حقيقة ، فقوله قدسسره : «ولا يجدي ذكر العين والعوض .. إلخ» في غاية الإشكال ، لأنّ الصلح والهبة المعوّضة ليسا من التمليك بالعوض على وجه المقابلة ، فلا حاجة في تعيّن «ملّكت» في إنشاء إيجاب البيع إلى تقييده بذكر البيع ، بأن يقال : ملّكتك بالبيع ، هذا.
وأمّا ما أفاده الجواهر من «حمل المنع على ما إذا استعمل فيه مجازا .. إلخ» ففيه : أنّ المجاز ـ بعد فرض الظهور العرفي للفظ في المعنى المقصود ـ ممّا لا مانع عنه ، فلا فرق في الجواز بين كون الاستعمال على وجه الحقيقة وبين كونه على وجه المجاز.
__________________
(١) : جواهر الكلام ، ج ٢٢ ، ص ٢٤٦