وحمله (١) على إرادة «ما يقوم مقامهما» في اللّغات الأخر للعاجز عن العربية أبعد ، فيتعيّن (٢) إرادة ما يرادفهما لغة أو عرفا ، فيشمل «شريت» و «اشتريت».
لكن الإشكال المتقدّم (٣) في «شريت» أولى بالجريان هنا (٤) ، لأنّ «شريت» استعمل في القرآن الكريم في البيع ، بل لم يستعمل فيه إلّا فيه (٥). بخلاف
______________________________________________________
(١) أي : وحمل العطف على إرادة .. إلخ. وغرضه بيان توهّم ودفعه. أما التوهم فتقريبه : أنّه يمكن أن يراد من كلمتي «شبههما ، يقوم مقامهما» أمر آخر غير ما استظهره المصنف ، بل المراد ما يدلّ على معنى «بعت وملّكت» في سائر اللغات ، بأن يقول بالفارسية «فروختم ، مال تو قرار دادم» وهكذا ترجمة الصيغتين في اللّغات الأخرى.
وعلى هذا فلا يمكن أن ينسب إلى الفقهاء إرادة صيغة «اشتريت» من كلمة «أو ما أشبه أو ما يقوم» ونتيجة ذلك منع قول المصنف : «قد يستظهر».
وأمّا الدفع فهو : أنّ حمل «ما أشبههما» على ترجمة «بعت» بالنسبة إلى العاجز عن العربية في غاية البعد ، إذ لو كان مرادهم مدلول خصوص صيغتي «بعت وملّكت» في سائر اللغات لزم أن يقولوا : «إيجاب البيع : بعت وملّكت للقادر على العربية ، ومرادفهما من سائر اللغات ، أو : ما يقوم مقامهما من سائر اللغات» مع أنّهم قالوا : «إيجاب البيع : بعت وملّكت وما أشبههما» ولا مجال إلّا لأن يراد من «الشّبه» سائر الألفاظ الدالّة على إيجاب البيع مثل «شريت ، اشتريت».
(٢) هذا متفرع على أبعدية حمل العطف على المرادف من سائر اللغات.
(٣) وهو قلّة استعماله عرفا في البيع ، واحتياجه إلى القرينة المعيّنة.
(٤) يعني : في لفظ «اشتريت» وجه الأولوية هو اشتمال «اشتريت» على تاء المطاوعة.
(٥) أي : لم يستعمل ـ في القرآن ـ إلّا في البيع.