.................................................................................................
__________________
استنادهم إلى الوجوه المذكورة التي قد عرفت حالها.
ومخالفة كلام المحقق الثاني ، حيث قال : «ذهب إلى ذلك أكثر الأصحاب» لقول العلّامة : «لم ينعقد عند علمائنا» فإن الظاهر من الأوّل عدم الاتفاق ، وظاهر الثاني الاتّفاق ، لظهور «عند علمائنا» في الإجماع كما قرر في محلّه.
ومع الغض عن ذلك فالمتيقن منه هو صورة القدرة فعلا على الإنشاء العربي ، فيقيّد الإطلاق بهذه الصورة فقط.
وبالجملة : فكل لفظ يكون مبرزا للاعتبار النفساني ـ المعبّر عنه بالزواج والنكاح ونظائرهما ـ يشمله إطلاق أدلة صحة النكاح ، لكونه عقدا عرفيا. فالقول بعدم اعتبار العربية مطلقا حتى بالنسبة إلى القادر عليها فعلا ـ لعدم دليل معتدّ به على تخصيص عموم أدلة وجوب الوفاء بالعقود ـ هو الأقوى ، وإن كان الأحوط شديدا مراعاتها للقادر عليها ، والله العالم.
ثم إنّه على تقدير اعتبار العربية هل يعتبر فيها عدم اللّحن مطلقا ، أي مادّة وهيئة وإعرابا أم لا؟ الحق هو الأوّل بناء على كون الدليل الاقتصار على المتيقن.
وأمّا بناء على كونه غيره فالمتجه هو العربية المتداولة بين الناس بحيث تكون عندهم مبرزة للاعتبار النفساني ، وإن كانت مخالفة للقواعد العربية وغلطا بالنظر إليها ، فالعربيّة الدارجة ممّا يصح الإنشاء بها كما لا يخفى.
فعلى هذا لا فرق في اللّحن بين أن يكون في المادّة ك «جوّزت» بدل «زوّجت» وبين أن يكون في الصورة ك «أبيع وبائع» مثلا بدل «بعت» وبين أن يكون في الإعراب ك «بعت» بعد فرض كون الكل مفهما للمعنى المقصود في اللغة العربية الدارجة.
وأمّا اللغات المحرفة فإن كانت مفهمة للمعنى المقصود عند العرف الحاضر فلا بأس بها ، وإلّا فلا ، إذ لا بدّ من الإنشاء بما يكون مبرزا عند العرف. فالضابط في صحة الإنشاء بالألفاظ العربية ـ بناء على اعتبار العربية ـ هو أن تكون مبرزة عرفا للمعنى المقصود ، من غير فرق بين أنحاء اللّحن واللّغات المحرّفة.