وما دلّ (١) في بيع الآبق واللبن
______________________________________________________
(١) معطوف على «إطلاق البيع» وهذا إشارة إلى الدليل الثاني ، وهو الأخبار المتضمّنة لإنشاء البيع بالمستقبل مع تقديم القبول على الإيجاب في بعضها.
فمنها : ما ورد في بيع العبد الآبق مع الضميمة ، كصحيحة رفاعة النخّاس ، قال : «سألت أبا الحسن موسى عليهالسلام قلت له : أيصلح لي أن أشتري من القوم الجارية الآبقة وأعطيهم الثمن وأطلبها أنا؟ قال : لا يصلح شراؤها إلّا أن تشتري منهم معها ثوبا أو متاعا ، فتقول لهم : أشتري منكم جاريتكم فلانة وهذا المتاع بكذا وكذا درهما ، فإنّ ذلك جائز» (١).
وتقريب الدلالة : أنه عليهالسلام علّم رفاعة إنشاء شراء الجارية الآبقة مع ضميمتها ، بأن يقول للقوم : «اشتري منكم ..» وظهور الصحيحة في انعقاد المعاملة بصيغة المضارع ممّا لا ينكر.
وقريب منها معتبرة سماعة (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام في شراء العبد الآبق.
إلّا أن يخدش في دلالتهما على المدّعى بأنّهما في مقام بيان تجويز بيع الآبق مع الضميمة ، لا في مقام بيان ما يتحقق به البيع والشراء ، فتأمّل.
ومنها : ما ورد في بيع اللبن في الضّرع من صحّته بصيغة الأمر ، كما في موثقة سماعة ، قال : «سألته عن اللبن يشترى وهو في الضّرع؟ فقال : لا ، إلّا أن يحلب لك منه أسكرّجة ، فيقول : اشتر منّي هذا اللبن الذي في الأسكرجة وما في ضروعها بثمن مسمّى ، فان لم يكن في الضّرع شيء كان ما في الاسكرجة» (٣).
__________________
(١) : وسائل الشيعة ، ج ١٢ ، ص ٢٦٢ ، الباب ١١ من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث : ١
(٢) المصدر ، ص ٢٦٣ ، الحديث : ٢
(٣) وسائل الشيعة ، ج ١٢ ، ص ٢٥٩ ، الباب ٨ من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث : ٢ والأسكرّجة «بضمّ السّين والكاف والرّاء والتشديد : إناء صغير يؤكل فيه الشيء القليل من الأدم. وهي فارسية .. وقيل : والصواب فتح الراء ، لأنّه فارسي معرّب» راجع المجمع البحرين ، ج ٢ ، ص ٣١٠.