في الضّرع (١) من الإيجاب بلفظ المضارع. وفحوى ما دلّ عليه في النكاح (٢).
______________________________________________________
ولا يقدح إضمارها ، للتصريح بأنّ المسؤول هو الإمام أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليهالسلام ، كما في الفقيه بنقل الوسائل. مضافا إلى عدم قدح الإضمار من مثل زرارة وسماعة كما قرّر في محلّه.
ولا يخفى أنه قد تقدم في (ص ٣٤١ ـ ٣٤٣) نقل جملة من الأخبار التي ورد فيها الإنشاء بصيغة المستقبل إمّا من البائع أو المشتري ، فراجع.
(١) قد عرفت أنّ رواية بيع اللبن متضمنة لإيجاب البيع بصيغة الأمر ، لا المضارع. ولعلّ المراد عدم خصوصية في صيغة الماضي ، سواء أكانت بلفظ المضارع أم الأمر ، والأمر سهل.
(٢) هذا إشارة إلى الدليل الثالث على عدم توقف صحة عقد البيع على الإنشاء بصيغة الماضي ، وهو الاستدلال بأولوية جواز إنشاء البيع بالمضارع من جواز إنشاء النكاح به ، وقد دلّت أخبار عديدة على صحة انعقاد الزواج المنقطع بالمضارع مع ابتداء الزوج به ، كرواية أبان بن تغلب ، قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : كيف أقول لها إذا خلوت بها؟ قال : تقول : أتزوّجك متعة على كتاب الله وسنّة نبيّه لا وارثة ولا موروثة ، كذا وكذا يوما ـ وإن شئت كذا وكذا سنة ـ بكذا وكذا درهما ، وتسمّي من الأجر (*) ما تراضيتما عليه قليلا كان أو كثيرا ، فإذا قالت : نعم ، فقد رضيت ، وهي امرأتك وأنت أولى الناس بها» (١).
ولا ريب في ظهور تعليمه عليهالسلام لصيغة النكاح المنقطع في انعقاده بلفظ المضارع.
وقريب منه روايات أخرى من نفس الباب ، فراجع.
وتقريب الفحوى : أنّ الشارع الأقدس قد اهتمّ بالنكاح وأمر بالاحتياط فيه.
__________________
(١) : وسائل الشيعة ، ج ١٤ ، ص ٤٦٦ ، الباب ١٨ من أبواب المتعة ، الحديث : ١