ولا يخلو هذا من قوة (*)
______________________________________________________
فإذا جوّز إنشاءه بصيغة المضارع لزم تجويزه في البيع بطريق أولى ، لأن أمر الأعراض أشدّ من الأموال.
__________________
(*) بل ينبغي الجزم بصحّته بعد وضوح عدم توقف إنشاء مفاهيم العقود والإيقاعات عرفا على اللفظ ، فعموم أدلة العقود يشمل ما ينشأ منها بغير اللفظ مثل ما ينشأ منها باللفظ. وتخصيصه باللفظ ـ فضلا عن الماضوية ـ منوط بالدليل ، وهو مفقود. ومع الشك فيه يرجع إلى أصالة العموم ، إذ هو المرجع في المخصص المجمل المردّد بين الأقل والأكثر ، فإنّه بعد فرض تخصيص عموم وجوب الوفاء بالعقود باللفظ ـ وأنّ وجوب الوفاء مختص باللفظ ـ إذا شكّ في اعتبار هيئة خاصة كالماضوية في اللفظ يتمسك في نفي اعتبارها بعموم دليل وجوب الوفاء.
إلّا أن يستشكل في ذلك بعدم صدق مفهوم العقد على ما ينشأ بغير الماضي.
لكنه مندفع بما مرّ من وضوح صدقه عليه ، هذا.
فقد ظهر ممّا ذكرنا : أنّ قول القاضي بعدم اعتبار الماضوية هو الأقوى ، للعمومات ، ومعها لا حاجة إلى النصوص المشار إليها ، لإمكان المناقشة في بعضها سندا ودلالة ، وفي الآخر دلالة ، لاحتمال ورودها في المقاولة ، لا إنشاء المبايعة ، أو اختصاصها بموردها كبيع الآبق واللبن في الضرع ، وعدم التعدّي إلى غيره ، فيكون الدليل أخص من المدّعى.
نعم روايات النكاح ظاهرة في كون الإنشاء بالمستقبل ، إلّا أن الفحوى ممنوعة ، لأنّ عظم المفسدة في السّفاح يقتضي التوسعة والتسهيل في النكاح حفظا للأنساب ، وصونا لهم عن الوقوع في المفاسد. بخلاف الأموال ، فإنّ من الممكن اعتبار بعض الأمور في إنشاء تبديلها.
فالأولى الاستدلال على عدم اشتراط الماضوية في ألفاظ الإيجاب والقبول بالعمومات.