في الحال (١) إلى الموجب على وجه العوضية ، لأنّ (٢) المشتري ناقل كالبائع.
وهذا (٣) لا يتحقق إلّا مع تأخّر الرّضا عن الإيجاب ، إذ مع تقدمه لا يتحقق النقل في الحال (٤) ، فإنّ من رضي بمعاوضة ينشئها الموجب في المستقبل لم ينقل (٥) في الحال ماله إلى الموجب ، بخلاف من رضي بالمعاوضة التي أنشأها الموجب سابقا ، فإنّه (٦) يرفع بهذا الرّضا يده من ماله ، وينقله إلى غيره على وجه العوضية.
ومن هنا (٧) يتضح فساد ما حكي عن بعض المحققين (٨) في ردّ الدليل
______________________________________________________
الاستدلال ، ومحصله : أنّ القبول رضا متفرع على الإيجاب ، لا مطلقا حتى يمكن تحققه قبله.
(١) أي : في حال القبول ، يعني : أنّ القبول يدلّ بالمطابقة على تملك مال الموجب ، وبالتضمن على تمليك مال نفسه له بعنوان كونه عوضا.
(٢) تعليل لدلالة القبول تضمّنا على تمليك العوض للموجب ، وأنّه ليس مجرّد تملّك المعوّض ، وهذا مفاد قوله : «على وجه يتضمّن».
(٣) أي : المعنى المذكور للقبول ـ أعني المتضمن للنقل والتمليك ـ لا يحصل إلّا مع تأخّر الرّضا عن الإيجاب.
(٤) أي : في حال إنشاء القبول المتقدم على الإيجاب ، لعدم حصول المتبوع ـ وهو نقل الموجب ـ حال إنشاء القبول حتى يملّكه القابل بعنوان العوضية.
(٥) بل سينقل القابل ـ في المستقبل بعد إنشاء الإيجاب ـ ماله إلى الموجب. فلا نقل فعلا في القبول المتقدّم على الإيجاب.
(٦) أي : فإنّ القابل يرفع ـ برضاه بالإيجاب المتقدم ـ يده عن ماله.
(٧) أي : من أنّ القبول هو الرّضا بالإيجاب ـ على وجه يتضمّن إنشاء نقل ماله في الحال إلى الموجب ـ يتضح فساد .. إلخ.
(٨) وهو السيد بحر العلوم قدسسره ، على ما في مفتاح الكرامة ، قال السيد العاملي قدسسره