وحكي الإجماع (١) عن ظاهر الغنية أيضا أو صريحها (١).
وعن المسالك (٢) : «المشهور».
بل قيل (٣) : إنّ هذا الحكم ظاهر كلّ من اشترط الإيجاب والقبول.
ومع ذلك (٤) كلّه فقد صرّح الشيخ في المبسوط (٢) في باب النكاح بجواز
______________________________________________________
(١) الحاكي هو السيد العاملي ، حيث قال : «والإجماع ظاهر الغنية أو صريحها».
(٢) يعني : وحكي عن المسالك أنّ عدم صحة البيع ـ بتقديم القبول على الإيجاب ـ هو المشهور ، حيث قال فيه ـ في شرح كلام المحقق : «ولا ينعقد إلّا بلفظ الماضي .. وكذا في طرف القبول» ـ ما لفظه : «نبّه بذلك على خلاف ابن البرّاج ، حيث جوّزه بهما ، والمشهور خلافه» (٣).
ولا يخفى أنّ الشهيد الثاني ادّعى الشهرة في مسألة جواز الإنشاء بغير الماضي ، لا في تقديم الإيجاب على القبول ، إلّا أن يدّعى التلازم بين الحكمين ، فراجع المسالك.
(٣) القائل هو السيد الفقيه العاملي في عدم انعقاد البيع بالاستيجاب والإيجاب ، قال قدسسره : «والحكم ظاهر كلّ من اشترط الإيجاب والقبول والماضوية فيهما» (٤).
ولعلّ وجه الاستظهار هو دعوى ظهور «الأمر» في غير القبول ، فلا يصح إنشاء القبول به. أو دعوى اعتبار الترتيب بينهما في مقام الاشتراط من جهة عطف القبول على الإيجاب في كلماتهم ، دون العكس.
(٤) أي : ومع هذه الكلمات ـ الدالة على عدم انعقاد البيع باستدعاء المشتري وقبوله بلفظ الأمر ـ فقد صرّح الشيخ في باب النكاح بجواز تقديم القبول بصيغة الأمر ، وعبارته مشعرة بكون الجواز إجماعيّا.
__________________
(١) : مفتاح الكرامة ، ج ٤ ، ص ١٦١
(٢) المبسوط في فقه الإمامية ، ج ٤ ، ص ١٩٤
(٣) مسالك الافهام ، ج ٣ ، ص ١٥٩
(٤) مفتاح الكرامة ، ج ٤ ، ص ١٦١