التقديم بلفظ الأمر بالبيع ، ونسبته إلينا (١) مشعرة ـ بقرينة السياق ـ إلى عدم الخلاف فيه بيننا ، فقال : «إذا تعاقدا ، فإن تقدّم الإيجاب على القبول ، فقال : زوّجتك ، فقال : قبلت التزويج صحّ. وكذا إذا تقدّم الإيجاب على القبول في البيع صحّ بلا خلاف. وأمّا إن تأخّر الإيجاب وسبق القبول ، فإن كان في النكاح فقال الزوج (٢) : زوّجنيها ، فقال : زوّجتكها صحّ ، وإن لم يعد الزوج القبول ، بلا خلاف ، لخبر الساعدي ، قال الرجل : زوّجنيها يا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فقال زوّجتكها بما معك من القرآن ، فتقدّم القبول وتأخّر الإيجاب. وإن كان هذا في البيع فقال بعنيها ، فقال : بعتكها ، صحّ عندنا وعند قوم من المخالفين. وقال قوم منهم : لا يصحّ حتى يسبق الإيجاب» انتهى.
وحكي جواز التقديم بهذا اللّفظ (٣) عن القاضي في الكامل.
بل يمكن نسبة هذا الحكم (٤) إلى كلّ من جوّز تقديم القبول على الإيجاب بقول مطلق ، وتمسّك (٥) له في النكاح برواية سهل الساعدي المعبّر فيها عن
______________________________________________________
(١) يعني : قال شيخ الطائفة : «صحّ عندنا وعند قوم من المخالفين» ومن المعلوم إشعار «عندنا» بالإجماع عند الخاصة لو لا ظهوره فيه. وحينئذ كيف يمكن الجمع بين دعوى اتفاق الأصحاب ـ على صحة تقديم القبول بلفظ الأمر بالبيع ـ مع الكلمات المتقدمة عن جماعة منهم؟
(٢) يعني : قال الزوج لوليّ الزوجة : «زوّجنيها» فزوّجها الوليّ منه.
(٣) أي : لفظ الأمر ، مثل «بعنيها» وحكاه في المختلف عن المهذّب أيضا (١).
(٤) وهو جواز التقديم بلفظ «بعنيها» والوجه في صحة هذه النسبة هو : إطلاق القول بجواز التقديم ، إذ من صغريات القبول لفظ الأمر ، فتدبر.
(٥) معطوف على «جوّز» أي : كلّ من جوّز وتمسّك لجواز تقديم القبول على الإيجاب برواية سهل ، إذ هذا التمسك قرينة على أنّ مراده من القبول هنا ما يعمّ الأمر ،
__________________
(١) : مختلف الشيعة ، ج ٥ ، ص ٥٢