القبول بطلب التزويج (١).
إلّا (٢) أنّ المحقق رحمهالله ـ مع تصريحه في البيع بعدم كفاية الاستيجاب والإيجاب ـ صرّح بجواز تقديم القبول على الإيجاب.
وذكر العلّامة قدسسره الاستيجاب والإيجاب ، وجعله خارجا عن قيد اعتبار
______________________________________________________
إذ لو اختص بغير الأمر لما صحّ الاستدلال برواية سهل ، فلا بدّ أن يكون كذلك في باب البيع أيضا ، لعدم الفرق بينهما من هذه الجهة.
(١) بقول الرجل : «زوّجنيها يا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم».
(٢) استدراك على قوله : «بل نسبة هذا الحكم» وتضعيف لاستفادة نسبة تجويز تقديم القبول ـ بلفظ الأمر ـ إلى كلّ من أطلق جواز تقديم القبول على الإيجاب ، وذلك لأنّ المحقق مع تصريحه بعدم كفاية الاستيجاب والإيجاب في البيع أطلق جواز تقديم القبول على الإيجاب ، حيث قال : «ولا ينعقد إلّا بلفظ الماضي ، فلو قال : اشتر أو ابتع أو أبيعك ، لم يصح. وكذا في طرف القبول ، مثل أن يقول : بعني ، لأنّ ذلك أشبه بالاستدعاء أو بالاستعلام. وهل يشترط تقديم الإيجاب على القبول؟ فيه تردّد. والأشبه عدم الاشتراط» (١).
والعبارة صريحة في عدم صحة البيع بالاستيجاب والإيجاب ، وصحته بتقديم القبول. وكذا العلّامة.
فالجزم بعدم كفاية الاستيجاب والتردّد في شرطية تقديم الإيجاب على القبول ـ كما في قواعد العلّامة (٢) ـ يكشف عن عدم صحة إنشاء القبول بالأمر حتى يقع البحث عن جواز تقديمه على الإيجاب ، وعدمه ، فإنّ هذا البحث فرع صحة إنشاء القبول بالأمر في نفسه. ومع عدم صحّته كذلك لا يبقى موضوع للبحث عن جواز تقديم القبول المنشأ بلفظ الأمر ، وعدمه.
__________________
(١) : شرائع الإسلام ، ج ٢ ، ص ١٣
(٢) قواعد الأحكام ، ص ٤٧ (الطبقة الحجرية).