الإيجاب والقبول كالمعاطاة (١) ، وجزم بعدم كفايته ، مع أنّه تردّد في اعتبار (٢) تقديم القبول.
وكيف كان (٣) فقد عرفت (٤) أنّ الأقوى المنع في البيع ، لما عرفت (٥).
بل لو قلنا بكفاية التقديم بلفظ «قبلت» يمكن المنع هنا (٦) بناء على اعتبار الماضوية فيما دلّ على القبول (٧).
ثم إنّ هذا (٨) كلّه بناء على المذهب المشهور بين الأصحاب من عدم كفاية مطلق اللفظ في اللزوم ، وعدم القول بكفاية مطلق الصيغة في الملك.
______________________________________________________
(١) يعني : كما أنّ المعاطاة خارجة عن العقد ، إذ ليس فيها إيجاب وقبول لفظيان ، فكذا الاستيجاب والإيجاب خارجان عن العقد.
(٢) الأولى التعبير بالجواز ، إذ ليس الكلام في لزوم تقديم القبول واعتباره ، بل في جوازه كما لا يخفى.
(٣) يعني : سواء أكانت نسبة جواز تقديم القبول بلفظ الأمر ـ إلى كلّ من جوّز تقديم القبول على الإيجاب ـ صحيحة بقول مطلق ، أم غير صحيحة فقد عرفت .. إلخ.
(٤) بقوله : «ومما ذكرنا يظهر الوجه في المنع عن تقديم القبول بلفظ الأمر ..».
(٥) من قوله : «لأنّ غاية الأمر دلالة طلب المعاوضة على الرضا بها ، لكن لم يتحقق بمجرّد الرّضا بالمعاوضة المستقبلة نقل في الحال للدرهم إلى البائع» يعني : أنّه يعتبر في القبول دلالته على الرّضا بالإيجاب ، وعلى تضمّن النقل في حال القبول ، والمفروض قصور صيغة الأمر عن إفادة النقل الضمني.
(٦) أي : في إنشاء القبول بالأمر.
(٧) يعني : فلا ملازمة بين جواز تقديم القبول بلفظ «قبلت» وبين جوازه بلفظ الأمر. وجه عدم الملازمة : أنّ الماضوية روعيت في «قبلت» ولم تراع في صيغة الأمر ، ففي الإنشاء بالأمر إشكال زائد على الإنشاء ب «قبلت» مقدّما على الإيجاب.
(٨) أي : أنّ عدم كفاية إنشاء القبول بالأمر مبني على الالتزام بتوقف العقود