إنشاء النقل ، وللرّضا بإنشاء البائع ، تقدّم أو تأخّر ، ولا يعتبر (١) إنشاء انفعال نقل البائع.
فقد تحصّل مما ذكرناه (٢) صحة تقديم القبول إذا كان بلفظ «اشتريت» وفاقا لمن عرفت (٣).
بل (٤) هو ظاهر إطلاق الشيخ في الخلاف (١) ، حيث إنّه لم يتعرّض إلّا للمنع
______________________________________________________
(١) حتى يجب تأخيره عن الإيجاب ، تحقيقا لمعنى المطاوعة والانفعال والتأثر.
(٢) يعني : مما أفاده من أوّل القسم الثالث إلى هنا ، حيث قال : «وإن كان التقديم بلفظ اشتريت .. إلخ». ومقصوده قدسسره إثبات أنّ جواز تقديم القبول بلفظ مثل «اشتريت» وإن كان مقتضى الدليل والصناعة ، إلّا أنّه لم يتفرّد به حتى يستوحش من المصير إليه ، بل ذهب جمع من أعيان الفقه إلى جوازه ، كما سيأتي ذكرهم.
(٣) بقوله في أوائل هذه المسألة : «وأمّا في باب النكاح ـ من المبسوط ـ فكلامه صريح في جواز التقديم ـ أي تقديم قبول البيع على إيجابه ـ كالمحقق رحمهالله في الشرائع ، والعلّامة في التحرير ، والشهيدين في بعض كتبهما وجماعة ممّن تأخّر عنهما» راجع (ص ٤٣٦).
(٤) أي : جواز تقديم القبول على الإيجاب ظاهر إطلاق شيخ الطائفة في كتاب الخلاف ، حيث إنّه ـ مع كونه في مقام بيان شرائط الصحة ـ لم يمنع إلّا عن الانعقاد بالاستيجاب والإيجاب مثل «بعني ، فيقول بعتك» ومن المعلوم عدم الملازمة بين المنع عن الاستيجاب والإيجاب ، وبين المنع عن تقديم مثل «اشتريت». وجه عدم الملازمة قصور «بعني» عن الدلالة على القبول المعتبر في العقد من جهة عدم دلالة الأمر على الرضا الفعلي بالإيجاب حتى يملّك القابل ماله بعنوان العوضية للموجب. وهذا بخلاف «اشتريت» وأخواته المتكفلة لهذه الجهة.
__________________
(١) : الخلاف ، ج ٣ ، ص ٣٩ ـ ٤٠ ، المسألة ٥٦