عن الانعقاد بالاستيجاب والإيجاب. وقد عرفت (١) عدم الملازمة بين المنع عنه والمنع عن تقديم مثل «اشتريت».
وكذا السيد في الغنية (١) ، حيث أطلق اعتبار الإيجاب والقبول. واحترز بذلك عن انعقاده بالمعاطاة وبالاستيجاب والإيجاب (٢).
وكذا ظاهر إطلاق الحلبي في الكافي (٢) ، حيث لم يذكر تقديم الإيجاب من شروط الانعقاد (٣).
والحاصل : أنّ المصرّح بذلك (٤) ـ فيما وجدت من القدماء ـ الحلّي
______________________________________________________
(١) لعل مراده قدسسره ما تقدّم تارة بقوله : «لأنّ غاية الأمر دلالة طلب المعاوضة على الرّضا بها ، لكن لم يتحقق بمجرّد الرّضا بالمعاوضة المستقبلة نقل في الحال ..» وأخرى بقوله : «إلّا أن المحقق مع تصريحه في البيع بعدم كفاية الاستيجاب والإيجاب صرّح بجواز تقديم القبول على الإيجاب».
والتصريح بجواز تقديم «اشتريت» وإن لم يذكر في العبارتين ، إلّا إنّ القدر المتيقّن من جواز تقديم القبول على الإيجاب ـ عند الكل ـ هو «اشتريت» وأخواته ، دون «قبلت ورضيت».
(٢) فيستفاد من إطلاق اعتبار الإيجاب والقبول في عقد البيع شرطيتهما المطلقة سواء تقدم الإيجاب أم تأخّر.
(٣) لقوله : «واشترطنا الإيجاب والقبول ، لخروجه من دونهما عن حكم البيع» ولم يشترط تقدم الإيجاب على القبول.
(٤) أي : المنع عن تقديم القبول على الإيجاب.
__________________
(١) : غنية النزوع في الفروع والأصول (ضمن الجوامع الفقهية) ص ٥٢٤ ، وقد تقدم كلام السيد في ص ٤٥٢
(٢) الكافي في الفقه ، ص ٢٥٢