وابن حمزة (١) (١).
فمن التعجب بعد ذلك (٢) حكاية الإجماع عن الخلاف (٢) على تقديم الإيجاب مع (٣) أنّه لم يزد على الاستدلال لعدم كفاية الاستيجاب والإيجاب «بأنّ (٤) ما عداه مجمع على صحته وليس على صحته دليل» ولعمري أنّ مثل هذا ممّا يوهن الاعتماد على الإجماع المنقول.
وقد نبّهنا على أمثال ذلك (٥) في مواردها (٦).
______________________________________________________
(١) قال الأوّل : «فإن كان القبول متقدما على الإيجاب فالبيع غير صحيح». وقال الثاني في عداد شروط صيغة البيع : «والثامن من تقديم الإيجاب على القبول».
(٢) يعني : بعد موافقة جمع ، وإطلاق الشيخ في الخلاف ، وإطلاق السيد والحلبي ، فإنّه بعد هذه الموافقة تكون دعوى الإجماع على اعتبار تقديم الإيجاب على القبول بعيدة جدّا.
(٣) غرضه تضعيف الإجماع بما حاصله : أنّه لا دلالة في كلامه على دعوى الإجماع على ذلك ، لأنّ مفاده دعوى الإجماع على صحة العقد بغير الاستيجاب والإيجاب ، وأين هذا من دعوى الإجماع على اعتبار تقديم الإيجاب؟ والمجدي إنّما يكون هذه الدعوى ، وهي مما لا يدلّ عليه كلام الخلاف.
(٤) متعلق بالاستدلال ، يعني : استدلّ الشيخ بقوله : «انّ ما عداه .. إلخ».
(٥) يعني : أمثال هذا الموهن ، وهو مصير جمع كثير إلى ما يخالف الإجماع ، إذ يستكشف بهذه المخالفة عدم اتفاق الفقهاء على الحكم حتى يحرز به رأي الامام عليهالسلام.
(٦) كما نبّه في بحث الإجماع المنقول على الإشكال العام في الإجماعات المنقولة ـ بعد توجيه دعاوي الإجماع ونقل كلام المحقق الشوشتري في كشف القناع ـ بما لفظه : «وبالجملة : فالإنصاف بعد التأمّل وترك المسامحة بإبراز المظنون بصورة القطع ـ
__________________
(١) : السرائر الحاوي ، ج ٢ ، ص ٢٤٣ ، الوسيلة (ضمن الجوامع الفقهية) ص ٧٤٠
(٢) قد تقدم في ص ٤٣٣ ، والحاكي هو الشهيد في غاية المراد ، والشهيد الثاني في المسالك.