يؤدّى قبولها بلفظ «تملّكت منك منفعة كذا ، أو ملكت» والنكاح الذي يؤدّي
______________________________________________________
المقام الثاني ، والمستفاد من كلامه تقسيم ألفاظ القبول في سائر العقود إلى أقسام ، وأنّه يجوز تقديمه على الإيجاب في بعضها ، دون بعض. وقبل توضيح الأقسام ينبغي التنبيه على أنّ المصنف قدسسره ذكر وجهين في أقسام ألفاظ القبول.
أحدهما : ما أفاده بقوله : «ثم إنّ ما ذكرنا جار في كل قبول .. إلى قوله : وقد عرفت أنّ قبلت ورضيت مع التقديم لا يدل ..».
وثانيهما : ما أفاده بقوله : «فتلخّص مما ذكرنا إلى قوله : فتقديم القبول على الإيجاب لا يكون إلّا في القسم الثاني من كلّ من القسمين». ويمكن أن يختلف مفاد الوجهين كما سيأتي ذكره في آخر البحث.
وتوضيح الوجه الأوّل هو : أنّه إمّا أن يكون القبول التزاما بنقل مال أو التعهّد بشيء آخر ـ غير نقل المال ـ بعنوان العوضية ، وإمّا أن يكون مجرّد الرّضا بالإيجاب من دون أن يتضمّن نقل مال إلى الموجب ، أو التعهّد له بشيء آخر.
والأوّل إمّا أن يكون الالتزام القبولي مغايرا للإيجاب ، أو مماثلا له. والثاني إمّا أن يكون القبول مطاوعة للإيجاب ، وإمّا أن يكون مجرّد الرضا به ، فهذه أقسام أربعة.
أمّا القسم الأوّل فكالقبول في بابي الإجارة والنكاح ، فإن أنشئ قبول الإجارة بلفظ «قبلت ورضيت» تعيّن تأخّره عن الإيجاب ، لما تقدم في تأخّره عنه في البيع. وإن أنشئ بلفظ «ملكت أو تملكت منفعة الدار بكذا» جاز تقديمه ، لدلالته على إنشاء نقل الأجرة بعنوان العوضية للمنفعة ، فيكون نظير إنشاء الشراء بلفظ «اشتريت وتملّكت».
وكذا الحال في قبول النكاح ، فإن أنشئ بلفظ «قبلت» لزم تأخيره. وإن أنشئ بلفظ «نكحت ، تزوّجت» جاز تقديمه على إيجاب الزوجة ، لدلالة «تزوّجت» على التعهد بالزوجية وبأحكامها المترتبة عليها ، سواء تقدّم على الإيجاب أم تأخّر.
وأمّا القسم الثاني ـ وهو كون القبول التزاما بشيء مماثل للإيجاب ـ