قبوله بلفظ «نكحت وتزوّجت» (١).
وأمّا (٢) ما لا إنشاء في قبوله إلّا «قبلت» أو ما يتضمّنه (٣) ك «ارتهنت» فقد يقال : بجواز تقديم القبول فيه ، إذ لا التزام في قبوله لشيء ، كما كان (٤) في قبول
______________________________________________________
المطاوعة ، وعدم جوازه إن تضمّن المطاوعة.
هذا تقريب ما أفاده المصنف قدسسره من أقسام القبول ، وسيأتي تطبيق المتن عليها.
(١) هذا إشارة إلى القسم الأوّل ، ومثاله قبول الإجارة والنكاح إذا كان بلفظ «تملّكت وتزوّجت» لا ما إذا كان بلفظ «قبلت». وحكمه جواز تقديم القبول فيه كجوازه في البيع إذا كان بلفظ «اشتريت». وقد تقدّم توضيحه بقولنا : «أمّا القسم الأوّل فكالقبول في بابي الإجارة والنكاح .. إلخ».
(٢) هذا إشارة إلى قسم آخر من ألفاظ القبول في عدة من العقود ، وهو القبول الذي لا يدلّ على إنشاء مستقل ، لعدم دلالته على التزام بشيء ، على حدّ دلالة «اشتريت» على الالتزام بنقل ماله إلى البائع ، فالمنشأ في هذا القسم الثاني ليس إلّا الرّضا بالإيجاب ، نظير قبول الرّهن والهبة والقرض.
وقد يقال بجواز تقديمه على الإيجاب ، لما مرّ من أن الرّضا كما يجوز تعلّقه بأمر حاليّ كذلك يجوز تعلقه بأمر استقبالي.
لكن المصنف قدسسره منع من إطلاق هذا ، وفصّل بين إنشاء القبول بما يدلّ على مجرّد الرّضا بالإيجاب ، وبين ما يدلّ على المطاوعة لإنشاء الغير والانفعال به. وقد تقدّم توضيحه بقولنا : «وأمّا القسم الثالث وهو عدم تكفل القبول للالتزام بنقل شيء للموجب .. إلخ».
(٣) يعني : يتضمّن القبول نفس الرّضا بالإيجاب ، ولا يتضمّن الالتزام بشيء للموجب.
(٤) هذا بيان للمنفي وهو «الالتزام بنقل شيء».