لا يضرّ (١) قول الزوج بعد الإيجاب : الحمد لله والصلاة على رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قبلت نكاحها.
ومنه (٢) الفوريّة في استتابة المرتدّ ، فيعتبر في الحال. وقيل : إلى ثلاثة أيّام (٣).
ومنه (٤) السكوت في أثناء الأذان ، فإن كان كثيرا أبطله.
______________________________________________________
(١) وهو يضرّ بناء على ما سمعته من جامع المقاصد من قوله : «وكذا لو تخلّل بينهما بكلام آخر أجنبي».
(٢) أي : ومن اعتبار الاتصال والتوالي : ما ذكروه في توبة المرتد من حيث اعتبار الفورية فيها عقيب استتابته من طرف الحاكم الشرعي. فلو لم يتب فورا قتل ، هذا بناء على ما نسب إلى المشهور.
وأمّا بناء على إمهاله ثلاثة أيّام لم تكن هذه المسألة من فروع الموالاة ، لأجنبيّتها عنها.
ويدلّ على فوريّة إجابة المرتد بعد الاستتابة عدة نصوص :
منها : ما في معتبرة علي بن جعفر عن أخيه عليهالسلام في حديث ، قال : «قلت : فنصرانيّ أسلم ثم ارتدّ؟ قال : يستتاب ، فإن رجع ، وإلّا قتل» (١). وظهورها في وجوب الرجوع فورا وعدم إمهاله ممّا لا ينكر.
(٣) وهو مرويّ أيضا ، مثل ما رواه مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «قال أمير المؤمنين عليهالسلام : المرتدّ عن الإسلام تعزل عنه امرأته ، ولا تؤكل ذبيحته ، ويستتاب ثلاثة أيام ، فإن تاب ، وإلّا قتل يوم الرابع» (٢).
(٤) أي : ومن اعتبار التوالي : حكمهم بقدح السكوت في أثناء الأذان.
__________________
(١) : وسائل الشيعة ، ج ١٨ ، ص ٥٤٧ ، الباب ٣ من أبواب حدّ المرتدّ ، الحديث : ١ ، ونحوه الحديث ٢ و٣ و٤
(٢) المصدر ، ص ٥٤٨ ، الحديث : ٥