ومنه (١) السكوت الطويل في أثناء القراءة ، أو قراءة غيرها خلالها (٢). وكذا التشهّد (٣).
ومنه (٤) تحريم المأمومين في الجمعة قبل الركوع ، فإن تعمّدوا أو نسوا حتى ركع فلا جمعة.
واعتبر بعض العامّة تحريمهم معه قبل الفاتحة (٥).
______________________________________________________
واستدلّ في الجواهر على اعتبار الموالاة بين فصول الأذان بوجوه ثلاثة : الأصل ، وفعلهم عليهمالسلام ، والاستفادة من الأدلّة الخالية عن المعارض (١).
والكلّ مخدوش ، إذ في الأوّل عدم معارضته للإطلاق الدالّ على عدم الاعتبار. وفي الثاني : الإجمال. والاستفادة من الأدلة على خلافه.
فالتحقيق أنّ المعتبر هو عدم انمحاء الصورة عند المتشرعة بسكوت طويل أو أعمال أجنبية ، كانمحاء صورة الصلاة على ما ثبت في محله. فالموالاة بالمعنى المقصود هنا غير معتبرة في الأذان.
(١) أي : ومن اعتبار التوالي : حكمهم بقدح السكوت الطويل الماحي للهيئة الكلامية المعتبرة في صحة كونه كلاما ، وكذا الكلام الأجنبي الماحي.
لكنك خبير بأنّه أجنبي عن الموالاة المعتبرة في شيء ، مع انخفاظ عنوانه ، ضرورة أنّ الماحي مخلّ بعنوان القراءة ، لا بالفورية فقط.
(٢) الضميران راجعان إلى القراءة.
(٣) فإنّ التشهّد عنوان واحد لا يتحقق إلّا باتصال أجزائه.
(٤) أي : ومن اعتبار التوالي. وغرضه ـ ظاهرا ـ هو : أنّ ما دلّ على اعتبار العدد في الجمعة يقتضي اعتبار دخولهم في الصلاة قبل الركوع على وجه يعدّ تمام الصلاة فعلا لجميعهم.
(٥) وهذا أولى من سابقه ، لأنّه أمسّ بالموالاة.
__________________
(١) : جواهر الكلام ، ج ٩ ، ص ٩٢