.................................................................................................
__________________
ثالثها : البيع ونحوه من العناوين الإنشائية ، فيمكن أن يقال : إن كان دليل الصحة واللزوم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) فلا يشمل البيع والتجارة حتى يقال بكونهما من العقود التي تعتبر فيها الموالاة ، إذ لم يؤخذ في موضوع دليل الصحة واللزوم عنوان العقد ، هذا.
لكن فيه ما لا يخفى ، ضرورة أنّ البيع والصلح والإجارة ونحوها من العقود العرفية بلا إشكال.
نعم يمكن أن لا تكون التجارة عقدا كالتملك بالحيازة ، فتأمّل. لكنه نادر.
فلا فرق في اعتبار الموالاة بين كون دليل الصحة (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) وبين كونه (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) وتجارة عن تراض ، هذا.
ثم إنّه لا بأس بالإشارة إلى الوجوه المستدلّ بها على اعتبار الموالاة في العقد ، وهي بين ما ظاهره كون دخل الموالاة في العقد عرفيا بمعنى تقوّم العقد بالموالاة ، وبين ما ظاهره كون الدخل تعبّديّا ، وبين ما ظاهره كون الدخل عقليّا.
الأوّل : ما عن ابن إدريس وغيره من قاعدة توقيفيّة ألفاظ العقود.
وفيه ما لا يخفى ، إذ الإطلاقات تقضي بعدم اعتبار الموالاة وعدم التوقيفية ، إلّا ما خرج.
الثاني : ما نقله المصنف عن الشهيد قدسسرهما. وحاصله : أنّ الموجود التدريجي ـ المركّب من أمرين أو أمور ـ إذا كان له عنوان واحد كالصلاة فلا بدّ في ترتيب الحكم المعلّق عليه من اعتبار صورته الاتصالية الحافظة لوحدته المقوّمة لعنوانه. والعقد المركّب من الإيجاب والقبول من هذا القبيل ، فإنّه وإن كان قائما بشخصين وموجودا بوجودين ، لكنهما لوحدة أثرهما بمنزلة كلام واحد مرتبط بعضه ببعض ، فيقدح في صدق العنوان تخلّل الفصل المخلّ بهيئته الاتصالية ، ولذا لا تصدق المعاقدة إذا كان الفصل بين الإيجاب والقبول كثيرا جدّا ، كسنة أو أزيد.
والحاصل : أنّ دخل الموالاة في العقد بناء على هذا التقريب عرفي ومقوّم لمفهومه العرفي. كما أنّ الوجه الأوّل المنسوب إلى ابن إدريس رحمهالله ناظر إلى كون دخل