.................................................................................................
__________________
الموالاة في العقد تعبديّا ، هذا.
وفيه ما عرفت آنفا من : أنّ العقد هو الربط بين الالتزامين ، ولا يناط ذلك الرّبط بعدم تخلّل زمان بينهما ، إذ الربط غير الاتصال الزماني ، هذا.
وأمّا ما أجاب به المصنف عن هذا الدليل بأن ما أفاده الشهيد قدسسره حسن لو كان دليل الملك واللزوم مثل (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) مما أناطهما بعنوان العقد العرفي. أمّا لو كانا منوطين بصدق البيع أو التجارة عن تراض ، فلا يضرّه عدم صدق العقد ، لكفاية صدق البيع والتجارة عليه ، فلا موجب حينئذ لاعتبار الموالاة فيه ، لعدم إناطة الصحة واللزوم بعنوان «العقد» حتّى يلتزم باعتبار الموالاة فيه.
ففيه أوّلا : أنّ البيع والصلح وغيرهما من العقد العرفي ، لاشتمالها على الإيجاب والقبول اللّذين يتقوم بهما كل عقد.
نعم قد لا يصدق العقد على التجارة كتملّك المباحات ، فإنّه تجارة غير عقد كما قيل.
لكن فيه : عدم صدق التجارة عليه ، بل الصادق عليه هو الفائدة ، فصدق العقد على البيع والتجارة على حدّ سواء.
إلّا أن يقال : إن تملّك العامل للجعل في باب الجعالة تجارة أيضا ، مع عدم كون الجعالة عقدا ، بل هي إيقاع ، فتأمّل.
وثانيا : أنّ العقد هو الرّبط بين الالتزامين. وقد عرفت عدم توقف الربط العقدي على عدم تخلّل زمان معتدّ به بين الإيجاب والقبول ، ومن المعلوم أنّ تخلل زمان بين الإيجاب والقبول الحاكيين عن ذلك الرّبط لا يوجب انفصام الالتزامين القائمين بالنفس ، كما لا يخفى.
ودعوى : وحدة الإيجاب والقبول اللفظيّين الحاكيين عن الالتزامين المرتبطين ، كما ترى ، حيث إنّ مورد اعتبار الموالاة هو العقد لا الكلامان الحاكيان عنه ، فمن ناحية