.................................................................................................
__________________
بين الالتزامين ، ومن المعلوم كونه بسيطا لا مركّبا حتى تلاحظ الموالاة بين أجزائه. نعم يعتبر في صحة العقد بقاء الالتزام الإيجابي إلى زمان تحقق الالتزام القبولي.
الثاني : أنّ قياس العقد على القراءة والتشهد والأذان وغيرها ـ كما في عبارة الشهيد المتقدمة ـ في غير محله ، لأنّها من الأمور المتدرجة الوجود ، بخلاف العقد الذي هو دفعي الوجود ، لبساطته.
وبالجملة : فلا موضوع للموالاة في العقود حتى يبحث عن اعتبارها وعدمه.
نعم هذان الإشكالان مبنائيّان ، لأنّ الشهيدين جعلا ألفاظ المعاملات أسامي للأسباب على ما تقدم مشروحا في محلّه (١).
الثالث : أنّه لا فرق في العقود بين أنواعها في عدم موضوع لاعتبار الموالاة فيها ، لكون مفهوم العقد في جميع أنواعه واحدا غير قابل لتطرّق بحث الموالاة فيه ، هذا.
ثم إنّه لو سلّم كون العقد من مقولة اللفظ حتى يندرج في الأمر التدريجي ـ القابل لجريان بحث الموالاة فيه ـ فنقول : إنّه لا دليل على اعتبار الموالاة فيه ، لإطلاق أدلة الإمضاء ، ومعه لا تصل النوبة إلى أصالة عدم ترتب الأثر.
نعم لمّا كان الإيجاب والقبول بمنزلة السؤال والجواب كانت الموالاة المعتبرة بينهما بمثابة لا يخرج القبول عمّا هو بمنزلة الجواب. وأمّا الموالاة على حدّ الموالاة المعتبرة في الأذان والصلاة والقراءة ونحوها فهو ممّا لا يساعده دليل.
بل ربما يستدل على عدم اعتبار الموالاة في العقود بما دلّ على إهداء مارية القبطية ، حيث إنّه وقع بين إيجابه وقبوله فصل طويل. وذلك لأنّ النجاشي ملك الحبشة ـ بعد تشرفه بالإسلام ـ بعث إلى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بهدايا ، وبعث إليه مارية القبطية أمّ إبراهيم عليهالسلام ، وبعث إليه بثياب وطيب كثير وفرس.
ويدلّ أيضا على عدم اعتبار الموالاة فحوى ما ورد في قول الصّحابي : «زوّجنيها»
__________________
(١) : راجع الجزء الأول عن هذا الشرح ، ص ٢٨٩ إلى ٢٩٦