ومقتضى ذلك (١) أنّ المعتبر هو عدم التعليق على أمر مجهول الحصول (٢) كما صرّح به (٣) المحقق في باب الطلاق.
وذكر المحقق والشهيد الثانيان في الجامع والمسالك في مسألة إن كان لي فقد بعته «أنّ التعليق إنّما ينافي الإنشاء في العقود والإيقاعات
______________________________________________________
(١) يعني : ومقتضى منافاة التعليق للجزم هو اختصاص بطلان العقد بما إذا كان المعلّق عليه مجهول الحصول. وغرض المصنف قدسسره التنبيه على أنّ استدلال الشهيد قدسسره على مبطليّة التعليق بقوله : «ولا رضا إلّا مع الجزم ..» وإن كان مقتضيا ـ بإطلاقه ـ لمبطليّة التعليق سواء أكان المعلّق عليه مجهول الحصول أم معلومة ، إلّا أنّ الشهيد قدسسره صرّح في كلامه الآتي بأنّه لا مانع من تعليق العقد على أمر معلوم الحصول سواء أكان حاليا أم استقباليا ، فالحالي كما إذا قال المالك : «إن كان لي فقد بعته» والاستقبالي كما إذا قال : «بعتك إن قدم يوم الجمعة» فالتعليق فيهما غير قادح ، لفعلية رضاه بالبيع.
وعليه يختص البطلان بما إذا كان المعلّق عليه مجهول الحصول ، كقوله : «بعتك إن قدم زيد من السّفر» مع عدم إحراز مجيئه.
(٢) إذ مع العلم بحصوله يكون التعليق صوريّا ، فالرّضا الفعلي محرز.
(٣) يعني : صرّح المحقق بأنّ المعتبر هو عدم التعليق على أمر مجهول الحصول ، قال قدسسره في كتاب الطلاق : «ويشترط في الصيغة تجريدها عن الشرط والصفة في قول مشهور ، لم أقف فيه على مخالف منّا» إلى أن قال : «تفريع : إذا قال : أنت طالق في هذه الساعة إن كان الطلاق يقع بك ، قال الشيخ قدسسره : لا يصح ، لتعليقه على الشرط. وهو حق إن كان المطلق لا يعلم. أمّا لو كان المطلق يعلمها على الوصف الذي يقع معه الطلاق فينبغي (*) القول بالصحة ، لأنّ ذلك ليس بشرط ، بل أشبه بالوصف وإن كان بلفظ الشرط» (١).
__________________
(١) : شرائع الإسلام ، ج ٣ ، ص ١٨ و١٩