من بعض الناس بالصحة ، وأنّ الشرط لا يضرّه ، مستدلا (١) «بأنّه لم يشترط إلّا ما يقتضيه إطلاق العقد ، لأنّه إنّما يصحّ البيع لهذه الجارية من الموكّل (٢) إذا كان أذن له في الشراء (٣) ، فإذا اقتضاه (٤) الإطلاق لم يضرّ إظهاره وشرطه ،
______________________________________________________
كان قد أذن له في الشراء بعشرين ، فإذا اقتضاه الإطلاق لم يضرّ إظهاره وشرطه ، كما لو شرط في البيع تسليم الثمن وتسليم المثمن ، وما أشبه ذلك» (١).
والجملة الأخيرة وهي قوله : «لأنّه إنّما يصح بيعه .. فإذا اقتضاه الإطلاق لم يضرّ إظهاره» هي محطّ نظر المصنف من نقل عبارة المبسوط ، لأنّ الشيخ قدسسره لم يناقش في دليل بعض الناس ، ولم يحكم ببطلان بيع الموكّل من جهة التعليق. ومقتضاه صحة البيع المعلّق على شرط صحّته.
(١) حال من «بعض الناس».
(٢) يعني : يكون بائع الجارية هو الموكّل ، والمشتري لها هو الوكيل.
(٣) إذ لو لم يكن أذن للوكيل في شراء الجارية بعشرين لم يصحّ بيع الموكّل ، لكونه أجنبيّا عن الجارية. فقوله : «بعتك إن كانت لي» تعليق على ما يتوقف صحة البيع عليه ، ولا مانع من هذا التعليق.
(٤) الضمير راجع الى الشرط ، والمقصود بالإطلاق هو إطلاق البيع وعدم تعليقه على «إن كان لي» ومقصود بعض الناس من هذه الجملة : أنّ بيع الموكّل للجارية يتوقف على أن تكون ملكا له ، إذ لو لم يكن المبيع ملكا للبائع ـ أو بحكم الملك ـ لم يترتب الأثر شرعا على الإنشاء. وحيث اعتبرت الملكية فيه كانت صحة البيع منوطة بها ، سواء صرّح بهذا الاشتراط بأن يقول : «بعتك الجارية إن كانت لي بكذا» أم لم يصرّح به ، كما إذا قال : «بعتكها بكذا» فإنّ التعليق على الملكية ثابت في الواقع ونفس الأمر ، ولا يختلف حكمه من حيث الإظهار والإطلاق.
__________________
(١) : المبسوط في فقه الإمامية ، ج ٢ ، ص ٣٨٥