كما (١) لو شرط في البيع تسليم الثمن أو تسليم المثمن أو ما أشبه ذلك (٢)» انتهى.
وهذا الكلام (٣) وإن حكاه عن بعض الناس ، إلّا أنّ الظاهر ارتضاؤه له. وحاصله (٤) : أنّه كما لا يضرّ اشتراط بعض لوازم (٥) العقد المترتبة عليه ، كذلك لا يضرّ تعليق العقد بما هو معلّق عليه (٦) في الواقع ، فتعليقه ببعض مقدّماته كالإلزام (٧) ببعض غاياته ، فكما لا يضرّ الإلزام بما يقتضي العقد
______________________________________________________
(١) يعني : أنّ التعليق على شرط صحة البيع ومقدماته الشرعية غير قادح ، كما لا يقدح تعليق البيع على لوازمه وآثاره الشرعية ، بأن يقول : «بعتك هذا المال بكذا إن قبضته وأقبضت الثمن» ، وجه عدم القدح : أنّ العقد الصحيح يجب الوفاء به بتسليم المبيع والثمن ، بلا فرق بين التصريح به في العقد وإهمال ذكره.
(٢) مثل كون تلف المبيع قبل قبضه من مال البائع.
(٣) أي : القول بالصحّة ـ في التعليق على شروط الصحة التي يقتضيها إطلاق العقد ـ وإن حكاه شيخ الطائفة عن بعض الناس ، لكن ظاهر سكوته ارتضاؤه له ، وبهذا الارتضاء لا وجه لدعوى الإجماع على بطلان التعليق في هذا القسم.
(٤) يعني : وحاصل هذا الكلام ، ومقصود المصنف قدسسره تقريب كلام بعض الناس الذي اختاره الشيخ أيضا ، ومحصّله التسوية في جواز التعليق بين كون المعلّق عليه مصحّحا للعقد ودخيلا في ترتب الأثر عليه ، وبين كونه من آثار صحته ولوازمه المترتبة عليه. والوجه في التسوية تقيّد العقد واقعا بما علّق عليه ، سواء صرّح به أم لا ، فلا فرق بين قوله : «بعتك إن كان لي» وقوله : «بعتك إن سلّمت المبيع».
(٥) قد عرفت المراد بكلّ من لوازم العقد ومقدّماته.
(٦) مثل كون المبيع ملكا للبائع ، وممّا يجوز بيعه ، وقابلية المشتري للتملّك ، وقابليته للخطاب.
(٧) خبر قوله : «فتعليقه» والمراد بغايات العقد آثاره وأحكامه المترتبة على صحته.