العقد ترتّب مسبّبه عليه حال وقوعه ، فتعليق أثره بشرط من المتعاقدين مخالف لذلك (١).
وفيه ـ بعد الغضّ عن عدم (٢) انحصار أدلّة الصّحة واللّزوم في مثل قوله تعالى (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) لأنّ (٣) دليل حلّية البيع وتسلّط الناس على أموالهم
______________________________________________________
الأوّل : أنّه لو سلّمنا اقتضاء الأمر بالوفاء بالعقود لترتيب الأثر الشرعي على كلّ عقد من حين الإنشاء ، قلنا بعدم انحصار دليل صحة البيع في هذه الآية المباركة حتى يقال ببطلان العقد المعلّق ، فيمكن القول بصحّته ، وذلك بعد تمامية مقدمتين :
الأولى : أنه قد تقدم في أدلة مملكية المعاطاة ولزومها دلالة آيتي (حلّ البيع) و (التجارة عن تراض) على صحّة كلّ ما هو بيع ـ بالحمل الشائع ـ بنظر العرف. وكذلك استدلّ صاحب الجواهر قدسسره على مشروعية بعض أقسام المعاطاة بحديث السلطنة.
الثانية : أنّ تعليق بعض أفراد البيع على الشرط واقع عرفا وشرعا ، ولا تترتّب الملكية فيه على نفس العقد ، ففي بيع الصرف لا يفيد نفس الإنشاء الملكية الشرعية ، بل تتوقف على القبض.
وبعد تمامية هذه الكبرى والصغرى يظهر أنّ إطلاق «حلية البيع» يقتضي صحة كل بيع عرفي سواء أكان منجّزا أم معلّقا ، فإن كان منجّزا ترتب المسبّب من حين إنشاء السبب. وإن كان معلّقا توقّف ترتب المسبّب على حصول المعلّق عليه ، ولا محذور في تأخر المسبب عن سببه وانفكاكه عنه بعد إطلاق دليل الإمضاء.
هذا توضيح الإيراد الأوّل ، وسيأتي بيان سائر المناقشات.
(١) أي : لترتب المسبّب حال وقوع سببه وهو العقد.
(٢) هذا إشارة إلى أوّل إيرادات المصنف على صاحب الجواهر قدسسرهما ، وقد عرفته آنفا.
(٣) تعليل لقوله : «عدم انحصار».